تشریح:
فوائد ومسائل: (1)یہ وضو ہے جو ہمارے ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے اور خود اس کے قائل وفاعل تھے اور ہم بھی اسی پر کار بند ہیں۔ (الحمد لله على ذلك)۔ (2) اس روایت میں تین بار چہرہ دھو کر مزید ایک بار پانی بہانے کا ذکر آیا ہے۔ یہ بیان جواز کے لیے ہے جو شاید کبھی کبھی کیا گیا۔ راجح اور افضل صرف تین بار ہی ہے۔ نیز چہرے کے ساتھ کانوں کو بھی اندر کی جانب سے صاف کیا جاسکتا ہے۔ (3) جب جوتا کھلی چپل کی مانند ہوتو اسے اتارے بغیر پانی میں ویسے ہی مل لیا جائے تو پاؤں دھل جاتے ہیں۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن. ورواه مختصرا ًابن حبان في صحيحه (1075) ) . إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحَراتي: ثنا محمد- يعني: ابن سلمة- عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن، وابن إسحاق قد سمعه من ابن طلحة، كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (1/53) عن المؤلف. ثم أخرجه هو (1/74) ، والطحاوي (19 و 20- 21) ، وأحمد (2/رقم 625) من طرق عن ابن إسحاق... به، وصرح ابن إسحاق بسماعه في رواية أحمد، وابن حبان (1075) . ثمّ قال البيهقي: وقال أبو عيسى الترمذي: ساعيت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أدري ما هذا الحديث؟! . وقال الحافظ في التلخيص (1/402) : رواه أبو داود مطولاً والبزار وقال: لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني، ولا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يريد بنركانة. وقد صرّح ابن إسحاف بالسماع فيه، وأخرجه ابن حبان من طريقه مختصراً. وضعّفه البخاري فيما حكاه الترمذي . قلت: وليس في هذه الحكاية ما يبين أن تضعيف البخاري للحديث إنما هو من قبل إسناده؛ كيف وابن إسحاف حسن الحديث عنده؟ وابن طلحة ثقة اتفاقاً؟ وعبيد الله الخولاتي من رجال صحيحه ؟! بل فيها إشارة إلى أن تضعيفه إنما هو من قبل متنه؛ وهو قوله: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل! فإنه يشعر أنه مسح عليها ولم يغسلها، وليس ذلك بمراد؛ لقوله بعد ذللك: ففتلها بها؛ يعني: لِيَسيلَ الماء فيعم القدم. وبالجملة؛ فليس في الحديث- في متنه أو سنده- ما يقتضي تضعيفه، لا سيما وقد ثبت الرش على الرجل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وسيأتي في الكتاب بعد باب (رقم 126) . وثبت التوضو في النعلين. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وسيأتي في الكتاب في باب وقت الإحرام من الحج (رقم 1554) .
فمثل ما أولوا وفسروا هذين الحديثين يفسر حديثما ابن عباس عن علي، وبيان ذلك في المطولات كـ الفتح وغيره، كـ تهذيب السنن لابن القيم؛ وقد أطال النَّفَسَ فيه وأجاد بما لا يوجد مجموعاً في كتاب؛ فراجعه.