تشریح:
تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں زوجین کے لیے اجازت تھی کہ مباشرت کےموقع پر اگرانزال نہ ہو توغسل واجب نہیں۔ اس کیفیت کوایک بلیغ انداز میں بیان فرمایا: ’’پانی پانی سے (لازم آتا)ہے۔‘‘ یعنی غسل کا پانی منی کا پانی نکلنے ہی پر لازم آتاہے، مگریہ حکم منسوخ ہوگیا اور فرمایا: ’’ختنہ ختنے سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔‘‘ جیسے کہ درج ذیل احادیث میں ذکر آرہا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا الفاظ اور احکام اب احتلام کی صورت کےساتھ مخصوص ہوگئےہیں۔ یعنی اگر خواب میں کچھ دیکھا ہو اور جسم یا کپڑوں پر تری اور اثر نمایاں ہو یا کسی اور صورت میں منی کا اخراج ہوتوغسل واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ البتہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ہرصورت میں غسل واجب ہوگا۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال الاسماعيلي: صحيح على شرط البخاري ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان (1176) والبيهقي، وقال الحافظ: هو إسناد صالح لأن يحتج به ، وصححه الدارقطني أيضا وأبو حاتم الرازي؛ حيث جعله ناسخالحديث أبي سعيد الخدري الأتي (رقم 211) ) . إسناده: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي قال: ثتا مُبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ثني أُبي بن كعب. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين. والحديث أخرجه بهذا الإسناد: الدارمي (1/194) ، وابن خزيمة في صحيحه - كما سبق في الذي قبله-، وابن حبان أيضا في صحيحه - كما في نصب الراية (1/83) -. وأخرجه البيهقي (1/166) من طريق المؤلف، ومن طريق موسى بن هارون: ثنا محمد بن مهران الجمال... به. وقال: إسناد صحيح موصول . وقال الحافظ في الفتح (1/316) : صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري. كذا قال؛ وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم؛ أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. وفي الجملة؛ هو إس اد صالح لأن يحتج به . قلت: وممن صححه أيضا: الدارقطني، فقال بعد أن أخرجه (ص 46) من الطريقين عن محمد بن مهران-: صحيح . والعلة التي أشار إليها الحافظ؛ لعلها قول ابن أبي حاتم في العلل (1/41/ رقم 86) : سمحت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي ابن أخي الإمام- وكان يفهم الحديث- فقلت له: تعرف هذا الحديث [ قلت: فذكره بإسناد المصنف]؟ فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث؛ ما نعرف لهذا الحديث أصلاً إ! وهذا توهيم للثقات بدون حجة؛ فلا يقبل. ولذلك لم يجعلها الحافظ علة قادحة، فصرح بأن الحديث صالح يحتج به؛ بل أرى أن أبا حاتم نفسه لم يرفع إليها رأساً، فقد قال ابنه فيما بعد (رقم 114) : سمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في: الماء من الماء فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب . فلو لم يكن الحديث عنده صحيحاً؛ لما جعله ناسخاً، وهذا واضح والحمد لله.