تشریح:
وضاحت:
۱؎: مثلاً عورت کے دوولی ہیں ایک کسی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہے اور دوسرا کسی دوسرے کے ساتھ اور عورت نابالغ ہواور یہ اختلاف نکاح ہونے میں آڑے آئے تو ایسی صورت میں یہ فرض کرکے کہ گویا اس کا کوئی ولی نہیں ہے سلطان اس کا ولی ہوگا، ورنہ ولی کی موجودگی میں سلطان کو ولایت کا حق حاصل نہیں۔ چوں کہ ہندوستان میں مسلمان سلطان (اور اس کے مسلمان نائب) کا وجود نہیں ہے اس لیے گاؤں کے مسلمان پنچ ولی ہوں گے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جريج وقد صرح بالتحديث أيضا في رواية غير عبد الرزاق فقال الامام أحمد : ثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى به وزاد في آخره : " قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه . قال : وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى عليه " . وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلي أيضا في ترجمة سليمان بن موسى ( ص 164 ) وفيه : " قال ابن جريج : وكان سليمان وكان يعني : في الفضل " . قلت : فهذا صريح في أن الثناء المذكور على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهري وهو ظاهر عبارة أحمد في مسنده بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبي حاتم الرازي قالت : سمعت أحمد بن حنبل يقول - وذكر عنده أن ابن علية ( هو إسماعيل شيخ أحمد في الرواية المتقدمة ) يذكر حديث ابن جريج في " لا نكاح إلا بولي " . قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى . قال أحمد بن حنبل : إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج " . قلت : فظاهر قوله " أثنى . . . " إنما هو الزهري لأنه أقرب مذكور وقد صار هذا الظاهر نصا في نقل الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 157 ) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد ها " . . . وسألته عن سليمان بن مو�%B