تشریح:
۱؎: ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت ہی راجح ہے کیونکہ ابن مسعود اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، سب کے لیے ایک ہی اقامت محض قیاس ہے۔
نوٹ: (سند میں ابو عبیدہ اور ان کے باپ ابن مسعود کے درمیان انقطاع ہے، نیز ابو الزبیر مدلس ہیں اور ’’عنعنہ‘‘ سے روایت کیے ہوئے ہیں، مگر شواہد سے تقویت پا کر یہ حدیث حسن صحیح ہے/دیکھئے نسائی حدیث رقم ۴۸۳، ۵۳۶ اور ۶۲۲)
الحکم التفصیلی:
قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه وفي التلخيص عقب أثر جابر : " وقال البيهقى : هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح " . صحيح . رواه ا بو داود ( 264 ) والنسائي ( 1 / 5 5 ، 66 - 67 ) والدارمي ( 1 / 254 ) وابن ماجه ( 640 ) وابن الجارود في " المنتفى " ( ص 58 ) والدارقطني ( ص 410 ) والحاكم ( 1 / 171 - 172 ) والبيهقي ( 1 / 314 ) وأحمد ( 1 / 230 ، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325 ) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري وصححه الطاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد كما فعلت ذلك في " صحيح أبي داود " ( 256 ) وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " ( 42 ) فلا يعارض بها هذا اللفظ وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث : " هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار " . وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال : " إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " رواه أبو داود وغيره وقد روي مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا في " صحيح أبي داود " ( 257 و 258 ) . وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخير راجع إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق . والله أعلم