تشریح:
علامہ سندھی کہتے ہیں۔ کہ اس بات میں کوئی تعارض نہیں۔ کہ خوف میں ایک رکعت واجب ہو۔ اور دو پڑھ لی جایئں۔ مذکورہ روایات میں جو آیا ہے۔ وہ احب اور اولیٰ کا مسئلہ ہے۔ یا حدیث کا یہ مقصود ہو کہ سخت خوف کی حالت میں کم از کم ایک رکعت فرض ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في صحيحيهما ) . إسناده: حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قالا: ثنا أبو عوانة عن بُكَيْرِ بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي. والحديث أخرجه أبو عوانة (2/356- 357) من طريق المصنف. ومسلم (2/143) من طريق سعيد بن منصور. وهو، وللنسائي (1/228) ، وابن خزيمة (1346) ، واحمد (1/237) من طرق أخرى عن أبي عوانة... به. وتابعه أيوب بن عائذ الطائي عن بكير نجن الأخنس،.. به. أخرجه مسلم وأبو عوانة، والبيهقي (3/263- 264) ، وأحمد (1/243) .وقال البيهقي: ويحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام، وينفرد بركعة أخرى... وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة- مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها- دليل على صحة هذا التأويل. والله أعلم. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وبالله التوفيق .!
قلت: وهذا المذهب هو الصواب، وبه تجتمع الأ حاديث. وللتأويل المذكور بعيد؛ بل باطل كما يشعر به تصيف الصلوات عي الحديث: في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتبن، وفي الخوف ركعة. ويؤيد بطلانه حديث حذيفة المتقدم: ولم يقضوا... وقد قال أبو الحسن السندي الحنفي في حاشيته على النسائي :
قلت: لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى للتأويل للتوفيق؛ لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى. والله تعالى أعلم .