تشریح:
1۔ اس حدیث کا بھی وہی مطلب ہے جو اس سے پہلی حدیث کا تھا یعنی دودھ شیرخوارگی کے ایام میں پیا جائے تو اس کا اعتبار ہوگا اور اس مقدار میں پیے جس سے اس کو جسمانی فائدہ ہو 2۔ علم میں فاض وفائق شخصیت کے ہوتے ہوئے ادنیٰ کو فتویٰ دینا ان کے اعزاز واکرام کا یہی تقاضا ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: حديث صحيح موقوفاً. وقد روي مرفوعاً، وهو في الكتاب الآخر (350) ) . إسناده: حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي موسى- وهو الهلالي- وأبيه؛ فإنهما مجهولان، كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه، وأقره المنذري، لكنهما قد توبعا كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (7/461) من طريق المصنف. وله طريقان آخران: الأول: قال عبد الرزاق في مصنفه (7/463/13895) : عن الثوري عن أبي حَصِين عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إنها كانت معي امرأتي، فَحُصِرَ لبنها في ثَدْيِها، فجعلتُ أمُصُهُ، ثم أمُجُّهُ، فأتيت أبا موسى فسألته؟ فقال: حَرُمَتْ عليك؟! قال: فقام وقمنا معه، حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيتَ هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود- وأخذ بيد الرجل-: أرَضِيْعَاً ترى هذا؟! إنما الرضَاع ما أنْبَتَ اللحْمَ والدَّمَ. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء؛ ما كان هذا الحَبر بين أظهركم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو عطية: اسمه مالك بن عامر- أو ابن أبي عامر، وقيل في اسم أبيه غير ذلك-. وأبو حصين- بفتح المهملة-: اسمه عثمان بن حَصِينٍ الأسَدِيُ. وأخرجه الدارقطني (ص 498) ، وعنه البيهقي (7/461) من طريق أبي بكر ابن عياش: نا أبو حصين... به مختصراً. وأخرجه مالك (2/117) عن يحيى بن سعيد: أن رجلاً سأل أبا موسى... الحديث نحوه. وهذا مرسل أو معضل. الطريق الأخرى: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (3/1/236 و 239- 240) من طريقين عن مغيرة عن إبراهيم: أن رجلاً أوْجَرتْه امرأته أو سعطتْه من لبنها، فأتوا أبا موسى الأشعري... الحديث نحوه. وإسناده صحيح؛ لأن مراسيل إبراهيم- وهو ابن يزيد النَّخَعِيّ- عن ابن مسعود صحيحة؛ كما قال البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة (4/286) من طريق ثالثة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود... به مختصراً؛ دون القصة، بلفظ. إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وأنْشزَ العظم . وإسناده صحيح. وهذا المقدار منه؛ قد رواه المصنف مرفوعاً، ولا يصح، وهو في الكتاب الآخر (350) .