تشریح:
حق اسلام کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کو ناحق قتل کردے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بدکاری کرلے تو رجم ہوگا۔ اور کسی کامال لوٹ لے تو بدلے میں مال دے گا وغیرہ۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي بإسناد المؤلف. والبخاري بنحوه) . إسناده: حدثنا سعيد بن يعقوب الطَّالْقاني: ثنا عبد الله بن المبارك عن حُمَيْدٍ عن أنس. حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حُمَيْد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمرت أن أقاتل المشركين... بمعناه.
قلت: إسناده صحيح من الوجهين عن حميد، ورجالهما ثقات رجال الشيخين؛ غير شيخي المؤلف، وكلاهما ثقة، وقد توبعا كما يأتي. والحديث أخرجه الترمذي (2611) عن الشيخ الأول، وقال: حديث حسن صحيح . ومن طريق الترمذي: أخرجه ابن منده في الإيمان (رقم 192) . ثم أخرجه هو (رقم 31) ، والبخاري (1/102- 103) ، والنسائي في أول تحريم الدم ، و الإيمان ، وأحمد (3/199) من طرق أخرى عن عبد الله بن المبارك... به. ولم يذكر البخاري قوله: لهم ما للمسلمين... من هذا الوجه، ولكنه ذكره من الوجه الآخر معلقاً، فقال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وقد وصله محمد بن نصر في الإيمان ، وكذا ابن منده من طريق ابن أبي مريم المذكور- كما في فتح الباري (1/497) -. وهو في إيمان ابن منده برقم (191) ، ومنه تأكدت من كون الزيادة المذكورة عند الجماعة هي في هذه الطريق أيضاً، لكن سقط منه (ولعله سهو من الطابع) رجلان؛ هما في نقدي: الربيع بن سليمان عن ابن أبي مريم- و اسمه: سعيد بن
الحكم بن أبي مريم! ثم علقه البخاري من طريق أخرى عن حميد قال: سأل ميمونُ بن سِيَاه أنسَ بن مالك قال: يا أبا حمزة! ما يَحُرمُ دمَ العبد ومالَه؟ فقال... فذكره مختصراً موقوفاً، لا مرفوعاً كما وقع في مطبوعة إيمان ابن منده (2/357) . ووصله هو، والبخاري من طريق أخرى عن ميمون بن سياه عن أنس... مرفوعاً مختصراً؛ وفي آخره: فذلك المسلم الذي له ذِمةُ الله وذمة رسوله، فلا تُخفِروا الله في ذمته .
والموقوف وصله النسائي أيضاً في أول تحريم الدم ، وابن منده (195) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه... إلخ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولا منافاة بينه وبين المرفوع، والكل صحيح. على أن المرفوع أصح، ورواته أكثر، كما كنت قلت في الصحيحة (رقم 303) ، فراجعه؛ ففيه فائدة هامة، نادراً ما تراها في كتاب.