تشریح:
مقصود یہ ہے کہ نیکی کے لیے کسی مہینے کی قید نہیں، کسی بھی وقت غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ رجب کی قید مناسب نہیں۔ اپنی طرف سے کسی مہینے، دن یا وقت کو متعین کر لینا اور پھر اس کو واجب یا افضل خیال کرنا صحیح نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کے لیے خاص اوقات وایام اور ماہ وسال مقرر کرنا کسی انسان کاحق ہے نہ اس کی ذمہ داری، بلکہ نیکی کے لیے وقت کی تعیین صرف اﷲ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس میں تصرف کا اختیار کسی اور کو نہیں۔ مزید برآں یہ بھی ضروری ہے کہ نیکی کی کیفیت اور مقدار وہی معتبر ہوگی جو شریعت نے مقرر کر دی ہے۔ اس سے تجارز بدعات اور ایجادِ بندہ قرار پائیں گی۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذي لم يسمه . الثاني : عن نبيشة الهذلي قال : ( قالوا : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا لله عزوجل في أي شهر ما كان وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا قالوا : يا رسول الله انا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه - قال خالد : أراه قال : على ابن السبيل - فإن ذلك هو خير ) . أخرجه أبو داود ( 2830 ) والنسائي ( 2 / 190 ) وابن ماجه ( 3167 ) والطحاوي في ( مشكل الاثار ) ( 1 / 465 ) والحاكم ( 4 / 235 ) والبيهقي ( 9 / 311 - 312 ) وأحمد ( 5 / 75 و 76 ) من طرق عن خالد الحذاء عن أبي المليح بن أسامة عنه . غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة . وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى . فقد قال شعبة : عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح . قال خالد : وأحسبني قد سمعته عن أبى المليح . وفي رراية : فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني . . . أخرجه أحمد ( 5 / 76 ) . والنسائي بالرواية الاخرى . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 128 / 2 ) عن معاوية بن واهب بن سوار ثنا عمي أنيس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : قلت : فذكره دون قصة الفرع وقال : ( تفرد به معاوية بن واهب ) . قلت : ولم أعرفه . وهو عن أنس منكر الاسناد . الثالث : عن عائشة قالت :
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ) . هكذا أخرجه أحمد ( 6 / 82 ) عن وهيب وأبو يعلى ( 15 / 1 ) عن يحيى ابن سليم والحاكم ( 4 / 235 - 236 ) عن حجاج بن محمد : ثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا لكن اضطرب في متنه فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ : ( الخمسة ) . ورواه عبد الرزاق انبأ ابن جريج به بلفظ : ( خمسين ) . أخرجه البيهقى ( 9 / 312 ) وقال : ( كذا في كتابي وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج : في كل خمس واحدة . ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال : من كل خمسين شاة شاة ) . قلت : ثم ساقه من طريق أبي داود وقد أخرجه هذا في سننه ( رقم 2833 ) : حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به قلت : ولعل هذا اللفظ ( خمسين ) هو الارجح لانه يبعد جدا أن يكون في الزكاة من كل أربعين شاة وفي الفرع من كل خمس شاة . فتأمل . هذا وقد أفادت هذه الاحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج ى :
أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الاشهر فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم ( لا فرع ولا عتيرة ) لانه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية لاصنامهم والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا . والله أعلم
الارواه 1181