تشریح:
یہ سزا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ہے خواہ تکبر کے بغیر ہو۔ الا یہ کہ سستی سے کبھی کبھار تہبند نیچا ہو جائے اور توجہ ہونے پر فوراً اونچا کر لیا جائے تو پھر یہ وعید اور سزا نہیں ہو گی ۔ واللہ أعلم۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 65 :
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 138 / 2 ) عن اليمان بن المغيرة عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، من أجل اليمان هذا ، قال الحافظ : " ضعيف " . و قال
الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 5 / 124 ) : " اليمان ضعيف عند الجمهور ، و قال
ابن عدي : لا بأس به " .
قلت : و الحديث صحيح ، لن له شواهد كثيرة :
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : " ما أسفل من الكعبين من الإزار
ففي النار " . أخرجه البخاري ( 4 / 73 ) و النسائي ( 2 / 299 ) و أحمد ( 2 /
255 ، 287 ، 410 ، 461 ، 498 ، 504 ) من طرق عنه .
2 - عن حذيفة بن اليمان مرفوعا نحوه . أخرجه النسائي و ابن ماجة ( 3572 ) بسند
رجاله ثقات .
3 - عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : " ما تحت الكعبين من الإزار في النار " .
أخرجه أحمد ( 6 / 59 ، 254 ، 257 ) عن محمد بن إسحاق سمعت أبا نبيه يقول : سمعت
عائشة تقول : فذكره .
قلت : و هذا سند حسن في الشواهد ، رجاله ثقات معروفون غير أبي نبيه هذا وثقه
ابن حبان ( 5 / 571 ) .
4 - عن أبي سعيد الخدري مرفوعا نحوه . أخرجه أحمد و غيره و هو مخرج في "
المشكاة " ( 4331 ) . و في الباب عن غير هؤلاء الأصحاب فراجع " مجمع الزوائد "
( 5 / 122 صحيح الجامع الصغير ( 5595 ) // - 126 ) .