تشریح:
”آگ میں جائے گی“ گویا وہ شخص آگ میں جائے گا البتہ آگ متعلقہ حصے تک ہی ہو گی۔ جب تک سزا پوری نہیں ہو گی وہ جنت میں نہیں جاسکے گا۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 405 :
أخرجه أحمد ( 4 / 200 ) : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد بن سليمان أن
القاسم بن عبد الرحمن حدثهم عن عمرو بن فلان الأنصاري قال : بينا هو يمشي
قد أسبل إزاره ، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و قد أخذ بناصية نفسه
، و هو يقول : " اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك " . قال عمرو : فقلت : يا رسول
الله ! إني رجل حمش الساقين . فقال : فذكره . و أخرجه الطبراني في " المعجم
الكبير " ( 8 / 277 / 7909 ) . قلت : و هذا إسناد حسن رجاله ثقات ، و في القاسم
بن عبد الرحمن - و هو صاحب أبي أمامة - كلام لا يضر ، و لهذا قال الهيثمي في "
مجمع الزوائد " ( 5 / 141 ) : " رواه أحمد ، و رجاله ثقات " . قلت : و له شاهد
من حديث أبي أمامة قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا
عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة ، إزار و رداء ، قد أسبل ، فجعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ، و يتواضع لله ، و يقول : " اللهم عبدك و ابن
عبدك و ابن أمتك " . حتى سمعها عمرو بن زرارة .. الحديث نحوه ، و زاد : " يا
عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل " . قال الهيثمي : " رواه الطبراني
بأسانيد ، و رجال أحدها ثقات " . و للزيادة شاهد في " شعب الإيمان " ( 2 / 222
/ 2 ) و آخر سيأتي أول المجلد التاسع برقم ( 4004 ) و له شاهد ثالث يرويه عمرو
بن الشريد يحدث عن أبيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى
هرول في أثره ، حتى أخذ بثوبه فقال : " ارفع إزارك " . فكشف الرجل عن ركبتيه .
فقال : يا رسول الله ! إني أحنف ، و تصطك ركبتاي ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " كل خلق الله عز وجل حسن " . قال : و لم ير ذلك الرجل إلا و إزاره
إلى أنصاف ساقيه حتى مات " . قلت : و إسناده صحيح على شرط الشيخين ، و قد مضى
برقم ( 1441 ) . و يشهد لبعضه حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " موضع الإزار إلى أنصاف الساقين و العضلة ، فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت
فمن وراء الساق ، و لا حق للكعبين في الإزار " . أخرجه النسائي ( 2 / 299 ) من
طريق الأعمش ، و السياق له ، و الترمذي ( 1 / 329 ) و ابن ماجه ( 3572 ) من
طريق أبي الأحوص ، و ابن حبان ( 1447 ) و أحمد ( 5 / 382 و 400 - 401 ) عن
سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة به . و تابعهما زيد بن أبي أنيسة
عند ابن حبان ( 1448 ) و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، رواه الثوري و شعبة
عن أبي إسحاق " . قلت : كأنه يشير بروايتهما الحديث عنه أنه سالم من الإعلال
باختلاط أبي إسحاق - و هو عمرو بن عبد الله السبيعي - فإنهما رويا عنه قبل
اختلاطه كما صرحوا بذلك ، و في حفظي عن الحافظ أن الأعمش كذلك ، فإنه أقدم
منهما ، مات سنة ( 148 ) و مات شعبة سنة ( 160 ) و سفيان بعده بسنة ، بل هو من
شيوخهما ، و قد أخرج له مسلم عن السبيعي كما في " تهذيب المزي " . بقي أن أبا
إسحاق قد رمي بالتدليس أيضا ، و قد عنعنه ، و الجواب من وجهين : الأول : أن
شعبة لا يروي عنه ما لم يصرح بسماعه فيه . و الآخر : أنه قد صرح فعلا بذلك ،
فقال أحمد ( 5 / 396 ) : حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت مسلم
بن نذير به . و كذلك أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 445 ) : حدثنا شعبة به إلا
أنه وقع فيه " مسلم بن قريش " ، و لعله خطأ مطبعي . ( تنبيه ) : ما بين
المعقوفتين من حديث الترجمة سقط من " المسند " و هي زيادة يقتضيها السياق ، و
بدونها لا يظهر المراد من قوله : " ثم وضعها تحت الثانية " كما لا يخفى ، و قد
استدركتها من " مجمع الزوائد " و " جامع المسانيد " لابن كثير ( 10 / 90 ) . و
اعلم أن الأحاديث في موضع الإزار استحبابا و إباحة و تحريما كثيرة ، و بعضها في
" الصحيحين " ، و قد خرج الكثير الطيب منها الحافظ المنذري في " الترغيب و
الترهيب " ، و ليس هذا منها ، و من الغريب أنه لم يذكره الشيخ أحمد عبد الرحمن
البنا في هذا الباب من كتاب اللباس من " الفتح الرباني " ( 17 / 234 ) و لا
أدري إذا كان قد ذكره في مكان آخر منه ، و الوقت لا يتسع للتحقق من ذلك ، و لكن
إن كان أورده فكان عليه أن ينبه على ذلك و أن يرشد إليه ، تسهيلا للمراجعة على
الباحث . ثم أخبرني أحد إخواني أنه أخرجه ( 17 / 294 ) . و إنما آثرت تخريجه
لأمرين : الأول : أن فيه تحديدا عمليا بديعا لموضع الإزار المشروع و غير
المشروع ، لم أره في غيره من الأحاديث . و الآخر : أن فيه بيانا واضحا أن
التفاوت الذي يرى في الناس بياضا و سوادا ، و طولا و قصرا ، و بدانة و نحولة ،
و هذا أشعر ، و ذاك أجرد ، و هذا ألحى ( عظيم اللحية ) و ذاك كوسج ! أو زلهب
<1> ، و غير ذلك من الفوارق الخلقية أن كل ذلك من خلق الله حسن ، فلا ينبغي
للمسلم أن يحاول تغيير خلق الله عز وجل ، و إلا استحق اللعن كما في حديث "
النامصات و المتنمصات ، و الواشمات و المستوشمات ، و الفالجات المغيرات لخلق
الله للحسن " . متفق عليه ، و يأتي تخريجه بإذن الله رقم ( 2792 ) . و كأن
النبي صلى الله عليه وسلم أراد تسلية عمرو الأنصاري الذي أطال إزاره ليغطي حمش
ساقيه بقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أحسن كل شيء خلقه " . و هذا مما
يحمل المسلم على الرضا بقدر الله و قضائه في خلقه مهما بدا لبعض الناس ممن ضعف
إيمانهم و تكاثف جهلهم أنه غير حسن ! و هذا في الواقع مما يعطي قوة للرأي
القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لا يجوز لها أن تحلقها أو تنتفها ، لأن
الله قد أحسن كل شيء خلقه . و لا شك أنها حين تنتفها إنما تفعل ذلك للحسن و
التجمل كما تفعل الواصلة لشعرها ، فتستحق بذلك لعنة الله ، و العياذ بالله
تعالى . و أما بالنسبة للإزار ، فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء ، و أما
بدونها فقد اختلفوا ، فمنهم من حرمه أيضا ، و هو الذي يدل عليه تدرجه صلى الله
عليه وسلم مع عمرو في بيان مواضع الإزار استحبابا و جوازا ، ثم انتهاؤه به إلى
ما فوق الكعبين ، و قوله له : " هذا موضع الإزار " ، فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد
ذلك ، و إلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفى . و يؤيده قوله
صلى الله عليه وسلم " ما أسفل من الكعبين في النار " . رواه البخاري عن ابن عمر
. و يزيده قوة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المتقدم " ... و لا حق
للكعبين في الإزار " . قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه : " و الظاهر أن
هذا هو التحديد ، و إن لم يكن هناك خيلاء . نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشتد
الأمر ، و بدونه الأمر أخف " . قلت : نعم ، و لكن مع التحريم أيضا لما سبق . و
يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يرخين ذيولهن ثم أذن لهن
أن يزدن شبرا <2> لكي لا تنكشف أقدامهن بريح أو غيرها ، لم يأذن لهن أن يزدن
على ذلك ، إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولى بالمنع من الزيادة . استفدت
هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " . و جملة القول : إن إطالة الثوب
إلى ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال ، فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم
، فمن مصائب الشباب المسلم اليوم إطالته سرواله ( البنطلون ) إلى ما تحت
الكعبين ، لاسيما ما كان منه من جنس ( الشرلستون ) ! فإنه مع هذه الآفة التي
فيه ، فهو عريض جدا عند الكعبين ، و ضيق جدا عند الفخذين و الأليتين ، مما يصف
العورة و يجسمها ، و تراهم يقفون بين يدي الله يصلون و هم شبه عراة ! فإنا لله
و إنا إليه راجعون . و من العجيب أن بعضهم ممن هو على شيء من الثقافة الإسلامية
يحاول أن يستدل على جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يقول : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " : يا رسول
الله ! إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : " لست ممن يصنعه خيلاء " . أخرجه البخاري و غيره كأحمد ، و زاد في
رواية : " يسترخي أحيانا " ، و كذلك رواه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2 / 221
/ 2 ) . قلت : فالحديث صريح في أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يطيل ثوبه ، بل
فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه ، و أنه كان مع ذلك يتعاهده ، فيسترخي على
الرغم من ذلك أحيانا . قال الحافظ ( 10 / 217 ) عقب رواية أحمد : " فكأن شده
كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي
، لأنه كلما كاد يسترخي شده " . ثم ذكر أن في بعض الروايات أنه كان نحيفا . قلت
: فهل يجوز الاستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير
قصد ، و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوى . و
إنما تكلمت عن إطالة البنطلون و السروال ، لطرو هذه الشبهة على بعض الشباب ، و
أما إطالة بعض المشايخ أذيال جببهم خاصة في مصر ، و إطالة الأمراء في بعض
البلاد العربية لأعبئتهم فأمر ظاهر نكارته . نسأل الله السلامة و الهداية .
كتبت هذا لعل فيمن طرأت عليه الشبهة السابقة كان مخلصا ، فحينما تتجلى له
الحقيقة يبادر إلى الانتهاء عن تلك الآفة كما انتهى ذلك الشاب الذي كان عليه
حلة صنعانية يجرها سبلا . فقال له ابن عمر رضي الله عنه : يا فتى هلم ! قال :
ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : ويحك أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟
قال : سبحان الله ! و ما يمنعني أن لا أحب ذلك ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : " لا ينظر الله ... " . فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتى مات .
رواه البيهقي بسند صحيح ، و رواه أحمد ( 2 / 65 ) من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه
دون قوله : " فلم ير .... " .
[1] هو الخفيف اللحية . " القاموس المحيط " ( 122 ) .
[2] تقدم تخريجه ( 460 و 1864 ) . اهـ .