کتاب: سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق احکام و مسائل
(
باب: مکہ مکرمہ میں (مسافر) نماز (کیسے پڑھے؟)
)
Sunan-nasai:
The Book of Shortening the Prayer When Traveling
(Chapter: Prayer in Makkah)
مترجم: ١. فضيلة الشيخ حافظ محمّد أمين (دار السّلام)
ترجمۃ الباب:
1443.
حضرت موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ؓ سے پوچھا کہ اگر میں باجماعت نماز نہ پا سکوں تو مکہ مکرمہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ انھوں نے فرمایا: دو رکعتیں۔ یہ ابو القاسم ﷺ کی سنت ہے۔
تشریح:
مطلب یہ ہے کہ مسافر اگر باجماعت نماز پڑھے تو ظاہر ہے امام کے مطابق ہی پڑھے گا۔ امام حرم چونکہ مقیم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ چار رکعتیں ہی پڑھیں گے لیکن اگر جماعت چھوٹ جائے تو مسافر دو رکعت پڑھے گا، بشرطیکہ وہ مدت اقامت سے کم ٹھہرا ہو۔ اگر اسے مدت اقامت سے زائد ٹھہرنا ہے تو وہ نماز پوری پڑھے گا۔ اس حکم میں مکہ اور غیر مکہ کا کوئی فرق نہیں۔ واللہ أعلم۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 386 :
هذه السنة الصحيحة يرويها قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي
الله عنه . و يرويه عن قتادة جمع : الأول : أيوب عنه عن موسى قال : كنا مع ابن
عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، و إذا رجعنا إلى رحالنا
صلينا ركعتين ؟ قال : فذكره . أخرجه أحمد ( 1 / 216 ) و السراج في " مسنده " (
ق 120 / 1 ) و الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 278 / 1 - مصورة الجامعة
الإسلامية ) و أبو عوانة في " مسنده " ( 2 / 340 ) من طريق محمد بن عبد الرحمن
الطفاوي ، و الطبراني أيضا ( 2 / 92 / 2 ) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن
أيوب عنه به ، و زاد هو و السراج : " و إن رغمتم " ، و قال : " لم يروه عن أيوب
إلا الحارث بن عمير و الطفاوي " . الثاني : شعبة عنه به ، و لفظه : قال : سألت
ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال : ركعتين سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم ( 2 / 143 - 144 ) و النسائي ( 1 /
212 ) و ابن خزيمة في " صحيحه " ( 951 ) و البيهقي ( 3 / 153 ) و ابن حبان ( 4
/ 185 / 2744 ) و أحمد ( 1 / 290 و 337 ) و أبو عوانة و الطحاوي ( 1 / 245 ) و
لفظ البيهقي : " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام ؟ ... " . و
الباقي مثله . الثالث : سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه . أخرجه مسلم ( 3 / 144 ) و
النسائي ، و أحمد ( 1 / 369 ) . الرابع : هشام الدستوائي . قال الطيالسي في "
مسنده " ( 2742 ) : حدثنا هشام عنه به . و لفظه : قلت لابن عباس : إذا لم أدرك
الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ ( البطحاء ) ؟ قال : ركعتين .. إلخ . و
أخرجه أحمد ( 1 / 226 ) : حدثنا يحيى عن هشام به . الخامس : همام : أخبرنا
قتادة به مثل لفظ هشام . أخرجه أحمد ( 1 / 290 ) . و قد صرح قتادة بالتحديث
عنده في رواية شعبة . قلت : و في الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر
إذا اقتدى بمقيم أنه يتم و لا يقصر ، و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم ، بل
حكى الإمام الشافعي في " الأم " ( 1 / 159 ) إجماع عامة العلماء على ذلك ، و
نقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " ( 2 / 465 ) و أقره ، و على ذلك جرى عمل
السلف ، فروى مالك في " الموطأ " ( 1 / 164 ) عن نافع : أن ابن عمر أقام بمكة
عشر ليال يقصر الصلاة ، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته . و في رواية
عنه : أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا ، فإذا صلى لنفسه
صلى ركعتين . و رواه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 954 ) من طريق أخرى عن ابن عمر .
و أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 244 ) من طريق مالك ، و من قبله
الإمام محمد في " موطئه " ( ص 127 - 128 ) و قال : " و بهذا نأخذ إذا كان
الإمام مقيما و الرجل مسافر ، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله " . و قوله : " إذا
كان الإمام مقيما ... " مفهومه - و مفاهيم المشايخ معتبرة عندهم ! - أن الإمام
إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية - ، أن المسافر المقتدي خلفه يقصر
و لا يتم ، و هذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما ، و تبعه على ذلك غيره
من الصحابة ، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه
مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى ، و يعيب ذلك
عليه كما في " الصحيحين " ، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " (
1960 ) و " البيهقي " ( 3 / 144 ) من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله
صلى أربعا ، قال : فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟! قال : الخلاف شر .
و هذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده ، و يحتمل أنه صلاها خلف عثمان ، و رواية
البيهقي صريحة في ذلك ، فدلالتها على المراد دلالة أولوية ، كما لا يخفى على
العلماء . و منهم سلمان الفارسي ، فقد روى أبو يعلى الكندي قال : " خرج سلمان
في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ، و كان سلمان
أسنهم ، فأقيمت الصلاة ، فقالوا : تقدم يا أبا عبد الله ! فقال : ما أنا بالذي
أتقدم ، أنتم العرب ، و منكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فليتقدم بعضكم ، فتقدم
بعض القوم ، فصلى أربع ركعات ، فلما قضى الصلاة ، قال سلمان : ما لنا و للمربعة
، إنما يكفينا نصف المربعة " . أخرجه عبد الرزاق ( 4283 ) و ابن أبي شيبة ( 2 /
448 ) و الطحاوي ( 1 / 242 ) بإسناد رجاله ثقات ، و لولا أن فيه عنعنة أبي
إسحاق السبيعي و اختلاطه لصححت إسناده ، فسكوت الشيخ عبد الله الغماري عنه في
رسالته " الرأي القويم " ( ص 30 ) ليس بجيد ، لاسيما و قد جزم بنسبته إلى سلمان
في رسالته الأخرى " الصبح السافر " ( ص 42 ) !! هذا و لقد شذ في هذه المسألة
ابن حزم كعادته في كثير غيرها ، فقد ذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم ، و
احتج بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان ، كما جاء في أحاديث
كثيرة صحيحة . و ليس بخاف على أهل العلم أن ذلك لا يفيد فيما نحن فيه ، لأن
حديث الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة ، بمختلف رواياته ، بعضها بدلالة
المفهوم ، و بعضها بدلالة المنطوق . و لا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام ، أو
تقديم العام على الخاص ، سواء كانا في الكتاب أو في السنة ، خلافا لبعض
المتمذهبة . و ليس ذلك من مذهب ابن حزم رحمه الله ، فالذي يغلب على الظن أنه لم
يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة ، أو على الأقل لم يطلع على
الروايات الدالة على خلافه بدلالة المنطوق ، و إلا لم يخالفها إن شاء الله
تعالى ، و أما رواية مسلم فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها و لكنه لم يرها حجة
لدلالتها بطريق المفهوم ، و ليس هو حجة عنده خلافا للجمهور ، و مذهبهم هو
الصواب كما هو مبين في علم الأصول ، فإن كان قد اطلع عليها فكان عليه أن يذكرها
مع جوابه عنها ، ليكون القاريء على بينة من الأمر . و إن من غرائبه أنه استشهد
لما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق - و هو في " مصنفه " ( 2 / 519 ) - من
طريق داود بن أبي عاصم قال : " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال :
ركعتان . قلت : كيف ترى و نحن ههنا بمنى ؟ قال : ويحك سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم و آمنت به ؟ قلت : نعم . قال : فإنه كان يصلي ركعتين . فصل ركعتين إن
شئت أو دع " . قلت : و سنده صحيح ، و قال عقبه : " و هذا بيان جلي بأمر ابن عمر
المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط " . قلت : و هذا فهم عجيب ، و اضطراب في
الفهم غريب ، من مثل هذا الإمام اللبيب ، فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية
ذكر للإمام مطلقا ، سواء كان مسافرا أم مقيما . و غاية ما فيه أن ابن أبي عاصم
بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان ، أراد أن يستوضح منه عن
الصلاة و هم - يعني الحجاج - في منى : هل يقصرون أيضا ؟ فأجابه بالإيجاب ، و أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها ركعتين . هذا كل ما يمكن فهمه من هذه
الرواية ، و هو الذي فهمه من خرجها ، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في
السفر " في جملة أحاديث و آثار في القصر ، و كذلك أورده ابن أبي شيبة في باب "
من كان يقصر الصلاة " من " مصنفه " ( 2 / 451 ) . و داود بن أبي عاصم هذا طائفي
مكي ، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا ، و المسافة بينها و بين
منى قصيرة ، فأجابه ابن عمر بما تقدم ، و كأنه يعني أن النبي صلى الله عليه
وسلم قصر في منى هو و من كان معه من المكيين الحجاج . و الله أعلم . و إن مما
يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان
إذا صلى في مكة و منى لنفسه قصر ، و إذا صلى وراء الإمام صلى أربعا . فلو كان
سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم ، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من
الإتمام في هذه الحالة ، ضرورة أنه لا يعقل أن تخالف فتواه قوله ، و يؤيد هذا
أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره ، فروى عبد الرزاق ( 2 / 542 / 4381 ) بسند
صحيح عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : أدركت ركعة من صلاة المقيمين و أنا
مسافر ؟ قال : صل بصلاتهم . أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين " .
و ذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه ، إلا أن بعضهم فصل ، فقال في
المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر : يزيد إليها ثلاثا ، و إن أدركهم
جلوسا صلى ركعتين . و لم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما
هو قول ابن حزم ! و أما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن
بن تميم بن حذلم قال : " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة و هو مسافر صلى
إليها أخرى ، و إذا أدرك ركعتين اجتزأهما " ، و قال ابن حزم : " تميم بن حذلم
من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه " . قلت : نعم ، و لكنه مع شذوذه عن كل
الروايات التي أشرت إليها في الباب و ذكرنا بعضها ، فإن ابنه عبد الرحمن ليس
مشهورا بالرواية ، فقد أورده البخاري في " التاريخ " ( 3 / 1 / 265 ) و ابن أبي
حاتم ( 2 / 2 / 218 ) و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا ، و ذكر ابن أبي حاتم
أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 7 / 68
) برواية المغيرة . و هذا قال فيه الحافظ في " التقريب " : " كان يدلس " . و
ذكر أيضا من طريق مطر بن فيل عن الشعبي قال : " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة
المقيم ركعتين اعتد بهما " . و مطر هذا لا يعرف . و عن شعبة قال : سمعت طاووسا
و سألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين ؟ قال : " تجزيانه " . قلت : و
هذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة من علة ، فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه . و
جملة القول أنه إن صح هذا و أمثاله عن طاووس و غيره ، فالأخذ بالآثار المخالفة
لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة و أثر ابن عمر و غيره . و الله أعلم .
حضرت موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ؓ سے پوچھا کہ اگر میں باجماعت نماز نہ پا سکوں تو مکہ مکرمہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ انھوں نے فرمایا: دو رکعتیں۔ یہ ابو القاسم ﷺ کی سنت ہے۔
حدیث حاشیہ:
مطلب یہ ہے کہ مسافر اگر باجماعت نماز پڑھے تو ظاہر ہے امام کے مطابق ہی پڑھے گا۔ امام حرم چونکہ مقیم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ چار رکعتیں ہی پڑھیں گے لیکن اگر جماعت چھوٹ جائے تو مسافر دو رکعت پڑھے گا، بشرطیکہ وہ مدت اقامت سے کم ٹھہرا ہو۔ اگر اسے مدت اقامت سے زائد ٹھہرنا ہے تو وہ نماز پوری پڑھے گا۔ اس حکم میں مکہ اور غیر مکہ کا کوئی فرق نہیں۔ واللہ أعلم۔
ترجمۃ الباب:
حدیث ترجمہ:
موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ؓ سے پوچھا کہ میں مکہ میں کس طرح نماز پڑھوں کہ جب میں جماعت سے نہ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا: دو رکعت پڑھو، ابوالقاسم ﷺ کی سنت (پر عمل کرو)۔
حدیث حاشیہ:
ترجمۃ الباب:
حدیث ترجمہ:
It was narrated that Qatadah said: "I heard Muas- bin Salamah-say: 'I said to Ibn 'Abbas: How should I pray in Makkah if I do not pray in congregation? He said: Two rak'ahs, the sunnah of Abu Al-Qasim.'"