سنن النسائي: كِتَابُ الطَّلَاقِ (بَابُ إِرْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ)

حکم :
لم أجده في الصحيح و لا في الضعيف
ترجمة الباب:
3419. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ