تشریح:
”نافذ ہوجائے گا۔“ یعنی کسی بھی صورت میں دینے والے کو واپس نہیں ملے گا۔
الحکم التفصیلی:
. قلت : وهو على شرط مسلم مع عنعنة أبي الزبير . ولابن جريج فيه إسناد آخر فقال : أني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن إبن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : * ( هامش ) * ( 1 ) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا . اخرجه أحمد ( 5 / 189 ) وأبو داود ( 3559 ) والنسائي ( 2 / 135 ) وابن حبان ( 1149 ) مختصرا وسنده صحيح . ( * )
(6/53)
لا رقبى ولا عمرى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته . قال : والرقبى أن يقول هو للآخر : مني ومنك والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما . قال عطاء : فإن أعطاه سنة أو سنتين أو شيئا يسميه فهي منحة يمنحها إياه ليس بعمرى . أخرجه ابن الجارود ( 990 ) . وأخرجه النسائي أيضا ( 2 / 136 ) وابن ماجه ( 2382 ) وأحمد ( 2 / 26 ( 34 ، 73 ) من طرق عن ابن جريج به . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين لكن حبيبا مدلس وقد عنعنه بل قال النسائي في روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر : ولم يسمعه منه . وخالفه يزيد بن أبي زياد بن الجعد فقال : عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكره بنحوه . أخرجه النسائي . ولذلك قال الحافظ في الفتح ( 5 / 177 ) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائي : ورجاله ثقات لكن اختلف في سماع حبيب له من إبن عمر فصرح به النسائي من طريق ونفاه في طريق أخرى . قلت : والمثبت مقدم على النافي لو كان المثبت وهو يزيد بن أبي زياد في منزلة النافي وهو عطاء بن أبي رباح في الحفظ والضبط وليس كذلك فإن يزيد هذا وإن كان ثقة ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته . والله أعلم . وللحديث شاهد من رواية أي الزبير عن طاوس عن إبن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو للذي أرقبه . والرقبى أن يقول الرجل : هذا لفلان ما عاش فإن مات فلان فهو لفلان . أخرجه ابن حبان ( 1151 ) والضياء في المختارة ( 62 / 281 / 1 ) بتمامه
(6/54)
وأحمد ( 1 / 250 ) مختصرا . قلت : ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير