تشریح:
وضاحت:
۱؎: اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزوقف کردی گئی ہو وہ نہ بیچی جاسکتی ہے اورنہ اسے ہبہ اوروراثت میں دیا جا سکتا ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ وقف کے فروخت کو جائزسمجھتے ہیں، ان کے شاگرد امام یوسف فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو اگریہ حدیث مل گئی ہوتی تو وہ اپنی رائے سے رجوع فرما لیتے۔ (دیکھیے: فتح الباری کتاب الوصایا، باب ۲۹ (۲۷۷۳)۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وزاد البيهقي في رواته ( 6 / 161 ) : " ثم أوصى ( يعني عمر ) به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم إلى الاكابر من آل عمر " . وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح . وفي نسخة " ابن ريح " كما على الهامش . قلت : وهو الصواب فإنه الموافق لما في " تاريخ بغداد " ( 5 / 378 ) للخطيب وقال : " وكان ثقة مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين " . وروى أيضا ( 6 / 160 ) وكذا أبو داود ( 2879 ) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن
الأرقم : " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ان ثمفا وهرمة بن الاكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورفيقه الذي فيه والمائة يعني الوسق الذي اطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو شرى رفيقا منه .