تشریح:
وضاحت:
۱؎: ’’مرتهن‘‘ کے مفہوم میں اختلاف ہے: سب سے عمدہ بات وہ ہے جوامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ شفاعت کے متعلق ہے، یعنی جب بچہ مرجائے اور اس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت نہیں کرسکے گا، ایک قول یہ ہے کہ عقیقہ ضروری اور لازمی ہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بالوں کی گندگی وناپاکی میں مرہون ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس سے گندگی کو دور کرو۔
الحکم التفصیلی:
قلت : فهؤلاء ثلاثة من الثقات : همام وهو ابن يحيى العوذي البصري وسعيد وهو ابن أبي عروبة وشعبة وهو ابن الحجاج ثلاثتهم زادوا فيه ( فيه ) . وقد تابعه عن ابن أبي ى عروبة روح بن عبادة بلفظ : ( تذبح عنه ويسمى ويحلق رأسه في اليوم السابع ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 254 ) وأعله بقوله :
( ليس بالقوي في قلوبنا لان الذي رواه عن سعيد بن أبي عروبة إنما هو روح وسماعه من سعيد إنما كان بعد إختلاطه فطلبناه من رواية سواه ممن سماعه منه كان قبل إختلاطه ) . ثم ساقه من طريق النسائي بسنده عن يزيد بن زريع عن سعيد به : دون قوله ( فيه ) . قلت : وقد خفي عليه الطريقان الاخران عن قتادة وهما صحيحان وفيهما الزيادة فدل ذلك على أنها قوية محفوظة . وفي رواية بهز عن همام لفظة أخرى غريبة وهي : ( ويدمى ) . وقد تابعه عفان ثنا همام به . إلا أنه اقتصر عليها ولم يجمع بينها وبين قوله : ( ويسمى ) . وكذلك تابعه أبو عمر حفص بن عمر صاحب الحوض ثنا همام به . أخرج ابعة أخرج المتابعة الاولى أحمد ( 5 / 17 - 18 ) والدارمي والاخرى أبو داود والبيهقي وزادوا واللفظ لاحمد : ( قال همام : وراجعناه ( ويدمى ) قال همام : فكان قتادة يصف الدم فيقول : إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفة فتستقبل أو داج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبى حتى إذا سال غسل رأسه ثم حلق بعد ) . قلت : فقد اختلف الرواة على قتادة في هذه اللفظة ( ويسمي ) فالاكثرون عليها يدل ( ويدمي ) وعكس ذلك همام في رواية ومرة جمع بينهما فقال : ( ويدمي ويسمي كما سبق . ) . والرواية الاولى هي التى ينشرح الصدر لها لاتفاق الاكثر عليها ولا سيما ولها متابعات وشواهد كما يأتي بخلاف الاخرى فهي غريبة ولذلك قال أبو داود عقبها : ( وهذا وهم من همام : ( ويدمى ) وخولف همام في هذا الكلام وإنما
قالوا : ( يسمي ) فقال : همام : ( يدمي ) وليس يؤخذ بهذا ) . وقال عقب الرواية الاولى : ( ويسمى أصح كذا قال سلام ابن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن ) . قلت : وصله الطحاوي من طريق أشعث عن الحسن به . وإسناده جيد فهو شاهد قوي لرواية الجماعة عن قتادة . وقد رد الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 146 ) تغليط أبي داود لهمام بقوله : ( قلت : يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الامرين : التدمية والتسمية وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفا من التسمية وهو يسأل عن كيفية التدمية ؟ ! ) . قلت : وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة في كون هذه اللفظة : ( ويسمي ) تحرفت عليه فقال : ( ويدمي ) لكن الدعوى أعم من ذلك وهي أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام ( ويسمى ) أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين فقد اختلفوا عليه في ذلك وهو في كل ذلك واهم وهذا وإن كان بعيدا بالنسبة للثقة فلابد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة فإنه إذا كان صعبا تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة فتخطئة هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب . أضف إلى ما سبق أن تدميم رأس الصبى عادة جاهلية قضى عليها الاسلام بدليل حديثين له اثنين : الاول : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) أخرجه أبو داود ( 2843 ) والطحاوي ( 1 / 456 ، 460 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) وقال الحاكم :
( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو على شرط مسلم وحده فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقا . وله شاهد من حديث عائشة قالت : ( وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويحيلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوفا ) . أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 215 / 1 - 2 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان ( 1057 ) فصح الحديث والحمد لله . الثاني : عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 460 ) والطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) وفي ( الكبير ) أيضا كما في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) وقال : ( ورجاله ثقات ) . قلت : لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب ابن موسى القرشي فهو مجهول العين وقول الحافظ في ( التقريب ) : ( مجهول الحال ) تسامح . ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه ( 3166 ) لكن لم يقع عنده في السند : ( عن أبيه ) وراجع له ( الاحاديث الصحيحة ) ( 1996 ) .