تشریح:
۱؎: جو لوگ دونوں ہاتھوں سے پہلے دونوں گھٹنوں کے رکھنے کے قائل ہیں انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے، شریک عاصم بن کلیب سے روایت کرنے میں منفرد ہیں جب کہ شریک خود ضعیف ہیں، اگرچہ اس روایت کو ہمام بن یحیی نے بھی دو طریق سے ایک محمد بن حجادہ کے طریق سے اور دوسرے شقیق کے طریق سے روایت کی ہے لیکن محمد بن حجادہ والی سند منقطع ہے کیونکہ عبد الجبار کا سماع اپنے باپ سے نہیں ہے اور شقیق کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ وہ خود مجہول ہیں۔ وضاحت
۲؎: ہمام نے اسے عاصم سے نہیں بلکہ شقیق سے روایت کیا ہے اور شقیق نے عاصم سے مرسلاً روایت کیا ہے گویا شقیق والی سند میں دوعیب ہیں: ایک شقیق خود مجہول ہیں اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ مرسل ہے اس میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں۔
نوٹ: (شریک جب متفرد ہوں تو ان کی روایت مقبول نہیں ہوتی)
الحکم التفصیلی:
الارواہ الغلیل:357
قلت : وهذا سند ضعيف وقد اختلفوا فيه فقال الترمذي : ( حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه مثل هذا عن شريك ) . وقال الحاكم : ( احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب ) . وليس كما قال وإن وافقه الذهبي فإن شريكا لم يحتج به مسلم وإنما روى له في المتابعات كما صرح به غير واحد من المحقين ومنهم الذهبي نفسه في ( الميزان ) وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبي في مثل هذا الوهم ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم ( فليتنبه لذلك ) . وأما الدارقطني فقال عقب الحديث : ( تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به ) . قلت : وهذا هو الحق فقد اتفقوا جميعا على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم بن كليب مثل زائدة ابن قدامة وهو ثقة ثبت فقد رواه عن عاصم - كما تقدم برقم 352 - أتم منه ولم - يذكر عنه ما ذكره شريك بل قال يزيد بن هارون : ( إن شريكا لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث ) . وهو سئ الحفظ عند جمهور الأئمة وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط فلذلك لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ كما سبقت الاشارة إلى رواية زائدة . على أنه قد رواه غيره عن عاصم عن أبيه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مرسلا لم يذكر وائلا . أخرجه أبو داود والطحاوي والبيهقي عن شقيق أبي ليث قال : حدثني عاصم به . لكن شقيق هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبي وغيره . وله طريق أخرى معلولة أيضا . أخرجه أبو داود ( 839 ) والبيهقي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) - فذكر حديث الصلاة قال : فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه . ومن طريق شقيق قال : حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمثل هذا وفي حديث أحدهما : ( وإذا نهض نهض على ركبتيه ) . وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه شيئا كما قال ابن معين والبخاري وغيرهما . وفي الطريق الأخرى شقيق وهو مجهول . وهذا الحديث مع ضعفه فقد خالفه أحاديث صحيحة : الأول : عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك . أخرجه الطحاوي في ( شرح المعاني ) والدارقطني ( 131 ) والحاكم ( 1 / 226 ) وعنه البيهقي ( 2 / 100 ) والحازمي في ( الاعتبار ) ( 54 ) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا وصححه أيضا ابن خزيمة كما في ( بلوغ المرام ) ( 1 / 263 ) وقال الحاكم : ( القلب إليه أميل - يعنى من حديث وائل - لروايات كثيره في ذلك عن الصحابة والتابعين ) . وأما البيهقي فقد أعله بعلة غير قادحة فقال : ( كذا قال عبد العزيز ولا أراه إلا وهما . يعني رفعه . قال : والمحفوظ ما اخترنا . ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما . قال الحافظ : ولقائل ان يقول هذا الموقوف غير المرفوع فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين . والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة ) . قلت : وعبد العزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له فإنه قد زاد الرفع وهي زيادة مقبولة منه ومما يدل على أنه قد حفظ انه روى الموقوف والمرفوع معا وقد خالفه في الموقوف ابن أبي ليلى عن نافع به بلفظ : ( أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / 102 / 2 ) . قلت : وهذا منكر لأن ابن أبي ليلى - وأسمه محمد بن عبد الرحمن - سيئ الحفط وقد خالف في مسنده الدراوردي وأيوب السختياني كما رأيت . الحديث الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) . اخرجه البخاري في ( التاريخ ) ( 1 / 1 / 139 ) وأبو داود ( 845 ) وعنه ابن حزم ( 4 / 128 - 129 ) والنسائي ( 1 / 149 ) والدارمي ( 1 / 303 ) والطحاوي ( مشكل الآثار ) ( 1 / 65 - 66 ) وفي ( الشرح ) ( 1 / 149 ) والدارقطني ( 131 ) والبيهقي ( 2 / 99 - 100 ) وأحمد ( 2 / 381 ) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره وتبعهم الحافظ في ( التقريب ) ولذلك قال النووي في ( المجموع ) ( 3 / 421 ) والزرقاني في ( شرح المواهب ) ( 7 / 320 ) : ( إسناده جيد ) . ونقل مثله المناوي عن بعضهم وصححه عبد الحق في ( الأحكام الكبرى ) ( ق 54 / 1 ) وقال في ( كتاب التهجد ) ( ق 56 / 1 ) : إنه أحسن إسنادا من الذي قبله . يعني حديث وائل المخالف له . وقد أعله بعضهم بثلاث علل : الأولى : تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله
الثانية : تفرد محمد هذا عن أبي الزناد . الثالثة : قول البخاري : لا أدري اسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا . وهذه العلل ليست بشئ ولا تؤثر في صحة الحديث البتة أما الجواب عن الأولى والثانية فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث كما لا يخفى . وأما الثالثة فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في ( المصطلح ) وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه . وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا فإنه مات سنة ( 145 ) وله من العمر ( 53 ) وشيخه أبو الزناد مات سنة ( 135 ) فالحديث صحيح لا ريب فيه . على أن الدراوردي لم يتفرد به بل توبع عليه في الجملة فقد أخرجه أبو داود ( 841 ) والنسائي والترمذي أيضا ( 2 / 57 - 58 ) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ : ( يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل ؟ ! ) فهذه متابعة قوية فإن ابن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردي . ( تنبيه ) : وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 102 / 2 ) والطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : ( إذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ) . فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبري وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب ولذلك قال البيهقي وتبعه الحافظ ( الفتح ) ( 2 / 241 ) ( إسناده ضيعف ) . وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول : ( فليبدأ بيديه قبل ركبتيه ) كما في الحديث الصحيح فانقلب عليه فقال : ( بركبتيه قبل يديه ) . ومما يدل على ذلك قوله في الحديث ولا يبرك بروك الفحل ) فإن الفحل - وهو الجمل - إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه كما هو مشاهد وإن غفل عنه كثيررن فالنهي عن بروك كبروكه يقتضي أن لايخر على ركبتيه وأن يتلقى الأرض بكفيه وذلك ما صرح به الحديث الصحيح وبذلك يتفق شطره الأول مع شطره الثاني خلافا لمن ظن أن فيه إنقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث الواهي الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له في هذا المكان فراجع تعليقتنا على ( صفة صلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( ص 100 - 101 ) . ( فائدة ) ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة في الهوي إلى السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث كما نقله ابن القيم في ( الزاد ) والحافظ في ( الفتح ) وغيرهما وعن أحمد نحوه كما في ( التحقيق ) ( ق 108 / 2 ) لابن الجوزي