تشریح:
۱؎: جو لو گ جلسئہ استراحت کے قائل نہیں ہیں اور دونوں قدموں کے سروں پر زور دے کر بغیر بیٹھے کھڑے ہو جانے کو پسند کرتے ہیں انہوں نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے استدلال کے قابل نہیں۔
نوٹ: (سند میں دو راوی خالد اور صالح مولیٰ التوامہ ضعیف ہیں)
الحکم التفصیلی:
قلت : وهو ضعيف لاختلاطه إلا فيما رواه القدماء عنه كابن أبي ذئب . ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان . الأول : حديث ابي حميد الساعدي المتقدم ( 305 ) وفيه بعد أن ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى : ( ثم قال : الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ) . الثاني : عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فصلى في غير وقت صلاة فلذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض ) . أخرجه الشافعي في ( الأم ) ( 1 / 101 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 158 / 1 ) والنسائي ( 1 / 173 ) والبيهقي ( 2 / 124 / 135 ) والسراج ( 108 / 2 ) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال : كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول : فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 1 / 211 ) والبيهقي ( 2 / 123 ) من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال : جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي قال
أيوب فقلت لأبي قلابة : وكيف كانت صلاته ؟ قال : مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال ايوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ) . وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ : ( كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها أستوى قاعدا ثم قام ) . أخرجه الطحاوي ( 2 / 405 ) وأحمد ( 5 / 53 - 54 ) وهو صحيح أيضا . وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ : " أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ) . أخرجه البخاري وأبو داود ( 844 ) والنسائي أيضا والترمذي ( 2 / 79 ) والطحاوي والدارقطني ( 132 ) والبيهقي وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وصححه الدارقطني أيضا . ( فائدة ) هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثن الصحيحن تعرف عند الفقهاء بجلسة الأستراحة وقد قال بمشروعيتها الأمام الشافعي وعن أحمد نحوه كما في ( تحقيق ابن الجوزي ) ( 111 / 1 ) وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه ( صلى الله عليه وسلم ) للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لاتشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " وغيرها ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا انها من صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما تقدم في حديث أبي حميد فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته ( صلى الله عليه وسلم ) وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى .