تشریح:
وضاحت:
۱؎: اللہ کے رسول ﷺ کو ان دونوں کے سلسلہ میں اتنا مضبوط یقین تھا کہ جو میں کہوں گا وہ دونوں اس پر آمَنَّا وَصَدَّقنَا کہیں گے، اسی لیے ان کے غیر موجودگی میں بھی آپ نے ان کی طرف سے تصدیق کر دی، یہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : فهذا القول في طرف وقول يحيى بن سعيد فيما رواه ابن المديني عنه : " حديثه عندنا واه " في طرف آخر والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد وابن المديني وإسحاق والبخاري وغيرهم كما بينته في " صحيح أبي داود " . وسوار هو ابن داود المزني الصيرفي وهو حسن الحديث ايضا كما يتلخص من أقوال الأئمة فيه وقد ذكرتها في " صحيح أبي داود " ( 509 ) وفي " التقريب " : صدوق له أوهام " . وأما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " . رواه ابن أبي شيبة ( 1 / 137 / 1 ) وأبو داود ( 494 ) والترمذي ( 2 / 259 ) والدارمي ( 1 / 333 ) والطحاوي في " مشكل الاثار " ( 3 / 231 ) وابن الجارود ( ص 77 ) والدارقطني ( 85 ) والحاكم ( 1 / 201 ) والبيهقي ( 2 / 14 ، 3 / 83 - 84 ) وأحمد ( 3 / 201 ) من طرق عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي
قلت : وفيما قالاه نظر فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم ( 4 / 132 - 133 ) حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره . وقد قال فيه الذهبي : " صدوق إن شاء الله ضعفه ابن معين فقط "
فهو حسن الحدبث إذا لم يخالف ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله . وقد روي حديث أنس رضي الله عنه . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 14 / 1 ) من " الجمع بينه وبين المعجم الصغر " وقال : " تفرد به داود المحبر " قلت : وهر كذاب . فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة
( فائدة ) : الزيادة التي عند أبي داود عن عمرو بن شعيب سيذكرها المصنف في أول " كتاب النكاح " وسننبه على ما في استدلاله به من النظر