تشریح:
نوٹ: (سند میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم متکلم فیہ راوی ہیں لیکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے)
الحکم التفصیلی:
قلت : لكنه لم يتفرد به بل تابعه محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به . أخرجه أبو داود ( 1431 ) والدارقطني ( 171 ) والحاكم ( 1 / 302 ) وعنه البيهقي ( 2 / 480 ) وقال : " صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . قلت : ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي قبله خلافا لما أشار إليه محمد ابن يحيى . ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسي فهذا يصلي بعد الفجر أي وقت تذكر وأما الذكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر وهذا بين ظاهر . ومما يشهد لهذا حديث قتادة عنه أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : " من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له " . أخرجه الحاكم ( 1 / 302 ) وعنه البيهقي وقال : ( صحيح على شرط مسلم ) . ووافقه الذهبي . وأما البيهقي فأعله بقوله : " ورواية يحيى ابن أبي كثير كأنها أشبه ( يعني الحديث الأول ) فقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي في قضاء الوتر "
يعني حديث محمد بن مطرف المذكور آنفا . ولا وجه لهذا الإعلال بعد صحة الإسناد وهو بمعنى الحديث الأول بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين حديث ابن مطرف . لأنه صريح فيمن أدرك الصبح ولم يوتر فهذا لا وتر له وأما الذي نسي أو نام حتى الصبح فإنه يصلي كما تقدم . ومثل حديث الباب حديث ابن عمر أنه كان يقول : " من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أوتروا قبل الفجر " . أخرجه أبو عوانة ( 2 / 310 ) وابن الجارود ( 143 ) والحاكم ( 1 / 302 ) والبيهقي ( 2 / 478 ) من طريق سليمان بن موسى ثنا نافع عنه وقال الحاكم : " إسناده صحيح " . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي ( 2 / 332 ) وابن عدي ( 157 / 1 ) مرفوعا كله بلفظ : " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر " وقال الترمذي : " تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ " . قلت : واللفظ الأول أصح عندي والفقرة الوسطى منه موقوفة رفعها بعض الرواة عند الترمذي وهو وهم عندي ولعله من قبل سليمان بن موسى فإنه الليث عن نافع أن ابن عمر قال : فذكره دون قوله " فإذا كان الفجر . . . " . وروى هو والبخاري ( 1 / 253 ) وغيرهما من طريق عبيد الله عن نافع به مرفوعا مختصرا بلفظ :
" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " . ولا يخالف هذا حديث أبي نهيك أن أبا الدرداء كان يخطب الناس فيقول : لا وتر لمن أدركه الصبح قال : فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت : كذب أبو الدرداء كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصبح فيوتر . أخرجه أحمد ( 6 / 242 - 243 ) وابن نصر ( 139 ) بإسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نهيك واسمه عثمان بن نهيك ذكره أبو أحمد الحاكم وابن حبان في الثقات . قلت : والظاهر أن أبا الدرداء رضي الله عنه أراد بقوله : " لا وتر لمن أدركه الصبح " من كان في مقدور كما دل عليه حديث ابن مطرف وغيره ومما " يؤيد ذلك أنه قد روي عن أبي الدرداء أنه قال : " ربما رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح " . أخرجه الحاكم ( 1 / 303 ) والبيهقي ( 2 / 479 ) وقال : ( تفرد به حاتم بن سالم البصري ويقال له الأعرجي وحديث ابن جريج أصح من ذلك ) . قلت : قال أبو حاتم فيه : " يتكلمون فيه " . وقال ابنه في ( البرح والتعديل ) ( 1 / 2 / 261 ) : " ترك أبو زرعة الرواية عنه ولم يقرأ علينا حديثه " . قلت : فقول الحاكم في الحديث : " صحيح الإسناد " من التساهل الذي عرف به فلا عجب منه وإنما العجب من الذهبي حيث وافقه في تلخيصه مع أنه أورد ابن سالم هذا في الميزان وذكر عن أبي زرعة أنه قال : لا أدري عنه . ويؤيده أيضا قول مسلم بن مشكم : " رأيت أبا الدرداء غير مرة يدخل المسجد ولم يوتر والناس في صلاة الغداة فيوتر وراء عمود ثم يلحق الناس في الصلاة "أخرجه ابن نصر ( ص 139 ) . ومسلم هذا ثقة وهو كاتب أبي الدرداء ولكن لا أدري ما حال الإسناد إليه فإن المختصر اختصره غفر الله لنا وله . ووجه عدم المخالفة التي أشرنا إليها إنما هو من جهة أن إيتاره عليه الصلاة والسلام بعد الصبح إنما هو فعل منه لا ينبغي أن يعارض به قوله الذي هو تشريع علم للأمة هذا إذا لم يمكن التوفيق بينهما . وهو ممكن بحمل هذا الحديث على عذر النوم ونحوه . ويؤيده حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال : إني كنت أوتر قال : وسئل عبد الله : هل بعد الأذان وتر ؟ قال : نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صل " . أخرجه النسائي ( 1 / 247 ) والبيهقي ( 2 / 480 - 481 ) بسند صحيح . والشاهد منه تحديث ابن مسعود أنه صلى عليه وأله وسلم صلى بعد أن طلعت الشمس فإنه إن كان ما صلى صلاة الوتر فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرها لعذر النوم وإن كانت هي صلاة الصبح - كما هو الظاهر والمعروف عنه ( صلى الله عليه وسلم ) في غروة خيبر - فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياما على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم " والله أعلم