تشریح:
۱؎: یعنی زکاۃ دیتے دیتے کل مال ختم ہو جائے۔
۲؎: یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثِِ: صَبِيِِّ، وَمَجْنُوْنِِ، وَنَائِمِِ)) کے خلاف ہے اور حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ((تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)) میں صدقہ سے مراد نفقہ ہے۔
نوٹ: (سند میں مثنی بن الصباح ضعیف ہیں، اخیر عمر میں مختلط بھی ہو گئے تھے)
الحکم التفصیلی:
قلت : وقد تابعه محمد بن عبيد الله عن عمرو به . أخرجه الدارقطني ( 207 ) ومحمد بن عبيد الله هو العزرمي وهو متروك كما في " التقريب " و " التلخيص " ( ص 176 ) . وتابعه أيضا عبد الله بن علي أبو أيوب الأفريقي . أخرجه الجرجاني في " تاريج جرجان " ( 126 - 127 ، 445 ) وكذا ابن عدي كما في ( التلخيص ) وقال : ( وهو ضععف ) . وتابعه أبو اسحاق الشيباني وهو ثقة لكن الراوي عنه مندل أخرجه الدارقطني . ومندل هو ابن علي العنزي وهو ضعيف أيضا . وخالفهم جميعا حسين المعلم فقال : عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : " ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة " . أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال : ( هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضى الله عنه . قلت : ورواه ابن أبي شيبة ( 4 / 25 ) من طريق الزهري ومكحول عن عمر . والشافعي ( 1 / 235 ) عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة " . وهذا مرسل ورجاله ثقات لو لا أن فيه عنعنة ابن جريج . وفي الباب عن أنس بن مالك يرويه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( 1 / 85 / 2 ) : حدثنا علي بن سعيد ثنا الفرات بن محمد القيرواني ثنا شجرة بن عيسى المعافري عن عبد الملك بن أبي كريمة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عنه مرفوعا بلفظ : " اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة " . وقال الطبراني : " لا " يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد " . قلت : وهو واه جدا آفته الفرات هذا اورده الحافظ في ( اللسان ) وقال : ابن حارث كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار وكان ضعيفا متهما بالكذب ) ومن ذلك تعلم ما في قول الهيثمي ( 3 / 67 ) : " وأخبرني سيدي وشيخي : أن إسناده صحيح " . من البعد عن الحقيقة . ولعل شيخه ( وهو الحافظ العراقي ) لم يستحضر حال هذا الرجل أو توهم أنه غيره