تشریح:
۱؎: خواہ زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد، خواہ تازی لکڑی سے ہو، یا خشک، یہی اکثراہل علم کا قول ہے اور یہی راجح ۔
نوٹ: (سند میں عاصم بن عبیداللہ ضعیف راوی ہے)
الحکم التفصیلی:
قلت : وهذا هو الصواب أن عاصما هذا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " ثم تناقض في حديثه هذا فقال في موضع من " التلخيص " ( ص 22 ) : " وإسناده حسن " وضعفه في موضع آخر فقال ( 24 ) : " وفبه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف "
( فائده ) قال الترمذي عقب الحديث : إن الشافعي لم ير في السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار . قلت : وفي رواية عن أحمد مثل قول الشافعي واختارها ابن تيمية في " الاختيارات " وقال ( ص 10 ) : إنه الأصح . قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 22 ) : " وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال : إنه قول أكثر العلماء ونبعهم المزني " . قلت : وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتي في الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضؤ . وبه قال البخاري في صحيحه ( 4 / 127 ) وأشار إلى نضعبف حديث عامر هذا