تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) جوشخص کسی وجہ سے جمعے کی نماز میں بروقت نہ پہنچ سکے اسے اگر ایک رکعت امام کے ساتھ مل گئی تو اس کی وہ نماز جمعے کی شمار ہوگی اس لئے اسے صرف ایک رکعت مذید پڑھ کر سلام پھیرنا دینا چایے
(2) اس میں اشارہ ہے کہ ایک رکعت سے کم ملے تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوئی تب اسے ظہر کی نماز چار رکعت پڑھنی چاہیے۔
الحکم التفصیلی:
. قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن منصور وهو إما الخزاعي أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بن عيينة وعنهما النسائي . لكن قوله " الجمعة " شاذ والمحفوظ " الصلاة " كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . وأخرجه الحاكم ( 1 / 291 ) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به ولفظه كلفظ الأثرم سواء . ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقي ( 3 / 203 ) والدارقطني ( 167 ) عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب به بلفظ : " فليصل إليها أخرى " . وقال الحاكم في الإسنادين " صحيح " . ووافقه الذهبي . قلت : الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . والثاني حسنه . ( 1 ) وأما لفط قتيبة فهو بلفظ " الجمعة " بدل الصلاة . رواه . الطحاوي عن النسائي كما تأتي الإشارة إليه ثم أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والمخلص في " العاشر من حديثه ) ( 209 - 210 ) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به مثل لفظ أسامة وزادوا إلا الحاكم : " فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ) . وفيها عندهم يحيى بن المتوكل الباهلي وهو صدوق يخطئ كما في " التقريب " . وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري ضعيف يعتبر به . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ! ! وأخرجه ابن ماجه ( 1121 ) من طريق عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب إن الزهري به إلا أنه قرن مع أبي سلمة سعيد بن المسيب بلفظ : " فليصل " لا " فليضف " كما وقع في الكتاب . وعمر بن حبيب ضعيف كما في ( التقريب ) وفي " التلخيص " ( 127 ) : " متروك " وهو الأقرب إلى الصواب . ورواه ياسين الزيات عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا به . وفيه الزيادة المتقدمة . أخرجه الدارقطني ( 167 ) وفي رواية له : عن سعيد أو عنه أبي سلمة على الشك وفي أخرى : عن سعيد وحده . وكذلك رواه الخطيب في تاريخه ( 11 / 257 ) ثم قال الدارقطني : ( ياسين ضعيف " . وقد تابعه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي وهو متروك الحديث عن الزهري لين في غيره والحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه وعمر ابن قيس وهو المكي متروك وسليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضا كلهم رووه عن الزهري عن سعيد وحده غير عمر بن قيس فقرن به أبا سلمة وليس عندهم الزيادة إلا الحراني
أخرجه الدارقطني من طريقهم جميعا . وله طريق أخرى عن سعيد بن المسيب به . رواه يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبي هند عن سعيد به بلفظ الكتاب الثاني . أخرجه الدارقطني ويحيى هذا قال الحافظ : ( وهو ضعيف وقال الدارقطني في " العلل " : حديثه غير محفوظ " . ثم قال : " وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد وقد قال ابن حبان في صحيحه : إنها كلها معلولة وقال ابن أبي حاتم في " العلل " عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله وقال : الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة . وكذا قال العقيلي والله أعلم " . قلت : بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي فإنه لا علة فيها لن سلم من الشذوذ . وقد فاته الحافظ فلم يذكرها فلعل هذا هو السبب في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها . على أن هذا الترجيح وذلك إنما هو شكلي لا يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف كما تقدم غير ثلاث : الأولى : طريق ابن عيينه . والثانية : طريق الأوزاعي . والثالثة : طريق أسامة بن زيد . فهذه ظاهرة الصحة غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده فمثله عند الاختلاف لا يحتج به وأما الطريق الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمد بن منصور فقد تابعه الإمام د
فقال ( 2 / 241 ) : ثنا سفيان عن الزهري به بلفظ : " صلاة " بدل " الجمعة " . وكذلك أخرجه مسلم ( 2 / 107 ) والترمذي ( 2 / 403 ) والدارمي ( 1 / 277 ) وابن ماجه ( 1122 ) والطحاوي في " المشكل " ( 3 / 105 ) والبيهقي ( 3 / 202 ) من طرق عديدة عن سفيان به . وكذلك أخرجه مسلم والنسائي والدارمي والبيهقي عن الأوزاعي عن الزهري به . وتابعهما عليه مالك عند البخاري ( 1 / 154 ) ومسلم وأى داود ( 1121 ) والنسائي والبيهقي وكذا الشافعي ( 1 / 51 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 105 ) . ومعمر عند مسلم والبيهقي وأحمد ( 2 / 270 - 271 و 280 ) . وعبيد الله بن عمر عند مسلم والنسائي وأحمد ( 2 / 375 ) . ويونس بن عبيد عند مسلم والبيهقي وزاد " مع الإمام ) وسيذكرها المؤلف بعد الحديث . وابن عبد الله عند الطحاوي . وشعيب عند البيهقي . ورواه عراك بن مالك عن أبي هريرة به . أخرجه أحمد ( 2 / 265 ) ورجاله ثقات . قلت : فهؤلاء جماعة من المقات الإثبات رووه عن سفيان والأوزاعي بلفظ " الصلاة " خلافا لمن روى عنهما اللفظ الآخر " الجمعة " فدل ذلك على شذوذ هذا اللفظ عنهما وأيد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ " الصلاة " وزاده تأييدا الطريق الأخرى عن أبي هريرة وزيادة معمر في رواية البيهقي عقب الحديث : " قال الزهري : والجمعة من الصلاة ) . فهذا يؤكد أن ذكر لفظ " الجمعة " في الحديث عن الزهري خطأ عليه إذ لو كان هذا اللفظ محفوظا عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر ولذلك قال البيهقي عقبه : ( هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما نتناول غيرها من الصلوات ) . قلت : ولهذا قال الترمذي عقب الحديث : " هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا : من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق " . لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : ( من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى " أخرجه الدارقطني ( 127 - 128 ) : حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا يعيش بن الجهم ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به . وهذا لفظ عبد العزيز وقال ابن نمير : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى . وأخرجه الطبراني في " الصغير " ( 116 ) و " الأوسط " ( 1 / 52 / 2 ) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد به . وقال : " لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم "
قلت : وما سقناه عن الدارقطني يرد عليه في الأمرين معا فقد تابعه عيسى بن إبراهيم - وهو الشعيري عن عبد العزيز بن مسلم وتابع هذا عبد الله ابن نمير وهما ثقتان حجتان فالحديث عندي صحيح مرفوعا وإن ذكر الدارقطني في " العلل " الإختلاف فيه وصوب وقفه كما في " التلخيص " فإن زيادة الثقة مقبولة فكيف وهي من ثقتين ومجيئه موقوفا كما رواه البيهقي وغيره كما ذكرنا في الحديث الذي قبله لا ينافي الرفع لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا ويرفعه أحيانا والكل صحيح . ويؤيد الرفع أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة " . أخرجه النسائي وابن ماجه ( 1123 ) والدارقطني من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم به . وقال الدارقطني : " قال لنا ابن أبي داود : لم يروه عن يونس إلا بقية ) . وفي " التلخيص " : " وقال ابن أبي حاتم في ( العلل ) عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عنه أبي هريرة مرفوعا : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها وأما قوله : من صلاة الجمعة فوهم . قلت : إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في " الضعفاء " من حديث أبراهيم بن عطية المقفي عن يحيى ابن سعيد عن الزهري به . قال : وإبراهيم منكر الحديث جدا وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطا ) . قلت : قد خالف بقية سليمان بن بلال فقال : " عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته " . أخرجه النسائي عن أبي بكر عنه . وأبو بكر هذا هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي وهو ثقة وكذلك سائر الرجال فالسند
ح مرسل . وهو يدلنا على أمور : الأول : خطأ بقية في وصله وفي ذكر الجمعة فيه . الثاني : أن له أصلا من رواية الزهري عن سالم خلافا لما يشعر به كلام أبي حاتم . الثالث : أنه شاهد جيد لرواية نافع عن ابن عمر المتقدمة فإن قوله ( صلاة من الصلوات " يعم الجمعة أيضا . والله أعلم . وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا لا من حديث أبي هريرة . والله تعالى ولي التوفيق