تشریح:
فائدہ: مذکورہ روایت کی بابت حافظ ابن البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ کہ اس حدیث کےآخری الفاظ کی بابت اختلاف ہے۔ کسی میں فَلَاشَیْئٌ عَلَیْه کسی میں فَلَاشَیْئٌ لَه کسی میں فَلَیْسَ لَهُ شَیْئٌ اور کسی میں لَیْسَ لَهُ أَجْرٌ کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کی بابت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن عبد البر شیخ البانی اور الموسوعۃ الحدیثیہ کے محققین لکھتے ہیں۔ کہ ان میں سب سے صحیح فَلَاشَیْئٌ عَلَیْه کے الفاظ ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ کہ اسے خاص اجر نہیں ملے گا۔ صرف نماز جنازہ کا اجر ملے گا۔ مطلق اجر کی نفی اس لئے نہیں کی جا سکتی۔ کہ صحیح حدیث سے خود رسول اللہ ﷺ کا نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا ثابت ہے۔ علاوہ ازیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد میں نماز جنازہ پوچھا گیا توفرمایا۔ یہ سنت ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں پڑھایا۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی کبار صحابہ کی موجودگی میں مسجد ہی میں پڑھایا تو کسی نے اختلاف نہ کیا۔ اس لئے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا البتہ مسجد سے باہر پڑھنا ا فضل اور بہتر ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 462 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 66 ) و ابن ماجة ( 1 / 462 ) و اللفظ له و الطحاوي في "
شرح المعاني " ( 1 / 284 ) و ابن عدي ( 198 / 2 ) و البيهقي ( 4 / 52 ) و عبد
الرزاق في " المصنف " ( 6579 ) و ابن أبي شيبة ( 3 / 364 - 365 ) و كذا
الطيالسي ( 1 / 165 ) و أحمد ( 2 / 444 و 455 ) من طرق ( عن ابن أبي ذئب عن
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به . و لفظ الآخرين : " فلا شيء له
" ، إلا رواية لأحمد ، فهي باللفظ الأول ، و شذ عنهم جميعا أبو داود في روايته
، فلفظها : " فلا شيء عليه " . و مما يؤكد شذوذها ، و يؤيد أن المحفوظ رواية
الجماعة ، زيادة الطيالسي و ابن أبي شيبة عقب الحديث : " قال صالح : و أدركت
رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم و أبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إلا
أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا " <1> . فهذا صريح في أن صالحا كان يروي
الحديث بلفظ الجماعة ، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من
تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود : " فلا شيء عليه " ،
فإنها تباينه و تنافيه ، و يدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى
رواية أبي داود : أي فلا شيء عليه ! قالوا : ليتحد معنى اللفظين و لا يتناقضان
. و أقول : التأويل فرع التصحيح ، فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب
فيه ، فلا مبرر للتأويل ، و قد جاء في " نصب الراية " ( 2 / 275 ) : " قال
الخطيب : المحفوظ : " فلا شيء له " ، و روي : " فلا شيء عليه " ، و روي : " فلا
أجر له " ، انتهى . قال ابن عبد البر : رواية : " فلا أجر له " خطأ فاحش ، و
الصحيح : " فلا شيء له " . و صالح مولى التوأمة من أهل العلم ، منهم من لا يحتج
به لضعفه ، و منهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة ، انتهى " .
قلت : و السبب في ذلك أنه كان اختلط ، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن
أبي ذئب - فهو حجة ، و منهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة ، و هذا التفصيل
هو الذي استقر عليه رأى أهل العلم قديما و حديثا ، فروى ابن أبي حاتم ( 2 / 1 /
417 ) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال : " كان مالك قد أدرك صالحا ، و قد
اختلط و هو كبير ، من سمع منه قديما فذاك ، و قد روى عنه أكابر أهل المدينة ، و
هو صالح الحديث ، ما أعلم به بأسا " . ثم روى عن ابن معين نحوه ، فقال عنه : "
ثقة ، و قد كان خرف قبل أن يموت ، فمن سمع منه قبل أن يختلط ، فهو ثبت ، و هو
صالح بن نبهان " . إذا عرفت هذا التفصيل ، و أن الحديث من رواية ابن أبي ذئب
عنه ، تبينت أنه ثابت ، فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل
فيه كما فعل البيهقي ، و نحوه عن الإمام أحمد ، فقال ابنه عبد الله في " مسائله
" ( ص 125 ) : " سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا ؟ فقال : حديث عائشة : " أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد " . ثم قال : حتى
يثبت حديث صالح مولى التوأمة . كأنه عنده ليس بثبت ، أو ليس بصحيح " .
قلت : و لعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ
تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا ، أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة
المذكور ، و هو دونه في الصحة بلا ريب . و الذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد
الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث ، فيتخذ ذلك حجة
للطعن في الحديث ، فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعتمد عليه
في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية . و
على هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة ، فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك ،
بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية ، كما قرره
الحافظ في " شرح النخبة " و غيره في غيره ، و لذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية
في " زاد المعاد " ( 1 / 198 - 199 ) بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا : " و
هذا الحديث حسن ، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه و سماعه منه قديم قبل اختلاطه
، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط " . هذا ، و أحسن ما يمكن
أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدلي عليه
إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد ، و حديث صالح لا ينافي ذلك ، لأنه لا
ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا ، و إنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد
، قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى : " فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في
المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات ، فأجر أصل الصلاة
باق ، و إنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد ،
فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة
زائدة على كونها خارجة . و ينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض و توفيقا
بين الأدلة بحسب الإمكان . و على هذا ، فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل ،
نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه
وسلم كان يصلي خارج المسجد ، و فعله في المسجد كان مرة أو مرتين . و الله أعلم
" . قلت : و بهذا الجمع ، التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل
منهما على إباحة الصلاة في المسجد ، و أما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد ،
فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى و التعصب المذهبي ، لثبوت كون ذلك هو
الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم كما بينته في " أحكام الجنائز " ( ص 106 -
107 ) ، فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 366
) : " و هذا خبر باطل ، كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر ، ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد ؟ " !! ( تنبيه ) : ذكر الزيلعي أن ابن أبي شيبة روى الحديث في " مصنفه " بلفظ : " فلا صلاة له " ! و لم أر هذا اللفظ عنده ، و إنما رواه بلفظ : " فلا شيء له " ، كما سبقت الإشارة إليه في صدر هذا التخريج ، فاقتضى التنبيه .
[1] و رواه البيهقي أيضا ، إلا أنه قال : فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد ... إلخ .
. اهـ .