تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دین کے اہم مسائل میں سے ہے یہ حکم زکاۃ فرض ہونے سے پہلے بھی تھا اب بھی ہے لیکن پہلے اس کی کم از کم مقدار کا تعین نہیں کیا گیا تھا ، اس کے بعد یہ مقدار بھی متعین کر دی گئی ۔
(2) فرض زکاۃ اور دیگر واجب اخراجات کے علاوہ نیکی کی راہ میں خرچ کرنا نفلی عبادت ہے۔
(3) زکاۃ ادا کرنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے ورنہ سارا مال ناپاک ہوتا ہے ۔
(4) جائز طریقے سے دولت مند ہونا اللہ کی طرف سے احسان اور نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔
الحکم التفصیلی:
السلسلة الصحيحة:559
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 94 :
أخرجه أبو داود ( 1564 ) من طريق عتاب بن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن
أم سلمة قالت : " كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله أكنز هو ؟
فقال ... " فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، فيه ثلاث علل : الأولى : الانقطاع بين عطاء - و هو
ابن أبي رباح - و أم سلمة ، فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد و ابن المديني .
الثانية : ثابت بن عجلان فإنه مختلف فيه و قد أورده العقيلي في " الضعفاء "
( ص 63 ) و قال : " حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن ثابت بن عجلان ؟
قال : كان يكون بالباب و الأبواب . قلت : هو ثقة ؟ فسكت كأنه حسن أمره " .
و قال الذهبي في " الميزان " : " وثقه ابن معين و قال أحمد : أنا متوقف فيه .
و قال أبو حاتم : صالح و ذكره ابن عدي ( ق 46 / 2 ) و ساق له ثلاثة أحاديث
غريبة . و ذكره العقيلي في " الضعفاء " و قال : " لا يتابع في حديثه " . فمما
أنكر عليه حديث عتاب بن بشير ... ( قلت : فذكره ) . قال الحافظ عبد الحق : ثابت
لا يحتج به ، فناقشه على قوله أبو الحسن ابن القطان و قال : قول العقيلي أيضا
فيه تحامل عليه ، فقال : إنما يمر ( ! ) بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقا ، فأما
من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن كثر ذلك منه . قلت : أما من عرف بأنه ثقة
فنعم و أما من وثق ( و ) مثل الإمام أحمد يتوقف فيه و سئل أبو حاتم ؟ فقال :
صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة ، فتفرد هذا يعد منكرا ، فرجح قول
العقيلي و عبد الحق " .
قلت : هذا رأي الذهبي في الخلاف المذكور و خالفه الحافظ ابن حجر فانتصر لابن
القطان ، فقال في " التهذيب " : " و صدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات
لا غير ، فيكون حديثه حينئذ شاذا " .
قلت : و أنا أرى أن الصواب مع الحافظ رحمه الله لأن توقف أحمد في ثابت ليس
مثلما لو كان ضعفه ، فلو أنه ضعفه لم يضر فيه مع توثيق من وثقه لأنه جرح غير
مفسر ، فهو غير معتبر فكيف و هو لم يصرح بتضعيفه و كأنه لهذا رمز السيوطي لحسنه
في " الجامع الصغير " و قال شارحه المناوي : " قال ابن عبد البر : في سنده مقال
قال الزين العراقي في " شرح الترمذي " : إسناده جيد رجاله رجال البخاري و فيه
ثابت ابن عجلان ... و قد أحسن المصنف حيث اقتصر على تحسينه قال ابن القطان :
و للحديث إسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح .
قلت : و قد صرفهم جميعا الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في
الإسناد ألا و هي الانقطاع .
الثالثة على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن
عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب ، فإنه دونه في الثقة كما يتبين ذلك بالرجوع
إلى ترجمتيهما من " التهذيب " . و حسبك دليلا على ذلك قول الحافظ في عتاب :
" صدوق يخطىء " و في ثابت : " صدوق " !
و جملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه و سوء حفظ عتاب . إلا أن المرفوع
منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : " خرجت مع عبد الله بن
عمر فلحقه أعرابي فقال له : قول الله : *( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا
ينفقونها في سبيل الله )* ؟ قال له ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له
إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال . ثم
التفت ، فقال : ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده و أزكيه و أعمل فيه
بطاعة الله عز وجل " . أخرجه ابن ماجه ( 1787 ) و البيهقي ( 4 / 82 ) من طريق
ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به . و علقه البخاري ( 3 / 250 ) مختصرا .
و إسناده صحيح . و هو و إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول
و ذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم و حديث ابن عمر هذا هام
جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من
الذهب و الفضة و قد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر
و لم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها و أنها كانت قبل فرض الزكاة
المطهرة للأموال ، فلما نزلت قيدت الآية و بينت أن المقصود منها إنفاق الجزء
المفروض على الأموال من الزكاة
و على ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة و كذلك سيرة
السلف الصالح فإن من المقطوع به أن عثمان و عبد الرحمن بن عوف و غيرهما من
أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا و قد خلفوا لورثتهم أموالا
طائلة كما هو مذكور في كتب السيرة و التراجم .
و جملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح . و الله أعلم .
و قد روى مالك ( 1 / 256 / 1 ) عن عبد الله بن دينار أنه قال : سمعت عبد الله
بن عمر و هو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : " هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة
" . و إسناده صحيح غاية