تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) ادھار خرید فروخت جائز ہے۔ اس قسم کا اختلاف اسی وقت ہوتا ہے جب چیز وصول کر لی گئی ہو اور قیمت ادا نہ کی گئی ہے۔
(2) اس قسم کی غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قرض یا ادھار کا معاملہ زبانی طے کیا گیا ہو اور اسے لکھا نہ گیا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ ایسے موقع پر تحریر لکھ لی جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَ لَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِیْرًا اَوْ كَبِیْرًا اِلٰی اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰۤی اَلَّا تَرْتَابُوْا﴾ ’’اور قرض کو، جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے۔ اور گواہی کو درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔‘‘
(3) صحابہ کرام کی نظر میں حدیث کا مقام اس قدر بلند تھا کہ جب حدیث سامنے آ جاتی تو فریقین اسے تسلیم کر کے جھگڑا ختم کردیتے تھے۔ مسلمان کا عمل اسی طرح ہونا چاہیے۔
(4) اختلاف کی صورت میں اگر گواہی موجود ہو تو گواہی پر فیصلہ کرنا چاہیے۔
(5) اگر گواہ موجود نہ ہو اور خریدی ہوئی چیز کو واپس کرنا ممکن ہو تو بیچنے والے کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا جائے یا سودا ختم کرکے چیز واپس کر دی جائے۔ دونوں طرح جائز ہے۔ 6۔ اختلاف کی صورت میں باہمی احترام کو قائم رکھنا ضروری ہے گالی گلوچ اور الزام تراشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : أخرجه الدارقطني من طريق ابن عمارة وابن عباس وهما ضعيفان كما ذكر البيهقي فلا فائدة من متابعتهما . نعم قد تابعه على وصل الحديث من هو خير منهما وهو عمر بن قيس الماصر وهو ثقة احتج به مسلم وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ربما وهم " . أخرجه ابن الجارود ( 624 ) والدارقطني من طريق محمد بن سعيد بن سابق نا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : " باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الأمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة آلاف فقال : إنما بعتك بعشرين ألفا قال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف وإنى أرضى في ذلك برأيك فقال ابن مسعود : إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " فقال الأشعث : قد رددت عليك . قلت : وهنا إسناد حسن متصل على الراجح فقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 31 ) : " ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه " . قلت : قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخاري . والمثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما إذا كان مثل البخاري ! وتابعه معن بن عبد الرحمن وهو ثقة أيضا من رجال الشيخين فقال
الطبراني في " المعجم الكبر " ( 3 / 75 / 1 ) : حدثنا محمد بن صالح النرسي نا علي بن حسان العطار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن معن ابن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ : " إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها فالقول قول البائع أو يترادان " . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسي والعطار فلم أعرفهما . وتوبع القاسم عن أبيه رواه أبو سعد البقال عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ : " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " . أخرجه الطبراني ( 3 / 75 / 2 ) . قلت : وأبو سعيد هذا ضعيف مدلس . الطريق الثانية : عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا : " لذا اختلف البيعان ( وفي لفظ : المتبايعان زاد في رواية : والسلعة كما هي ) فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " . أخرجه الشافعي ( 1264 ) والترمذي ( 1 / 240 ) والبيهقي ( 5 / 332 ) وأحمد ( 1 / 466 ) والزيادة له وابن أبي شيبة في " المصنف ( 7 / 207 / 2 ) وقال البيهقي : " عوف بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود وقال الشافعي في رواية الزعفراني والمزني عنه : هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه " . قلت : بعضها متصل كما في بعض الروايات في الطريق الأولى ومثله الرابعة والخامسة والسادسة . وإحداها صحيح كما سيأتي بيانه . الطريق الثالثة : عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه
أخرجه النسائي ( 2 / 230 ) والدارقطني ( 296 - 297 ) والحاكم ( 2 / 48 ) والبيهقي ( 5 / 332 - 333 ) وأحمد ( 1 / 466 ) وقال البيهقي : " وهذا مرسل أيضا أبو عبيدة لم يدرك أباه " . وغفل عن ذلك الحاكم فقال : " صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عمير " . ويشير بذلك إلى أن في سنده اختلافا وقد بينه الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 31 ) فهي علة أخرى . الرابعة : عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال : " إشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ! قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان " . أخرجه أبو داود ( 3511 ) والنسائي ( 2 / 229 - 230 ) - المرفوع منه فقط - وابن الجارود ( 625 ) والدارقطني ( 297 ) والحاكم ( 2 / 45 ) والبيهقي ( 5 / 332 ) وقال : " هذا إسناد حسن موصول وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا " . وقال شيخه الحاكم : " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبي ! قلت : أما أن الحديث قوي بمجموع طرقه فذلك مما لا يرتاب فيه الباحث وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح ففيه نظر فقد أعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده كما نقله عنه الحافظ في " التلخيص " وضعفه ابن حزم في " المحلى " ( 8 / 467 - 468 )
الخامسة : عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ : " البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع " . أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 59 / 2 ) : حدثنا محمد بن هشام المستملي نا عبد الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به . قلت : وهذا إسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبراني وهو ثقة وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح وهو الأزدي الكوفي وهو ثقة أيضا على تشيعه . وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال : " رواته ثقات لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد م الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شئ موصول " . قلت : وما يدرينا أن الشافعي اطلع على هذه الطريق بالذات حتى يصح لنا أن نعلمها بكلامه هذا المجمل ! وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم ولا خلاف فيه وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه وهذا لا يقدح في الاحتجاج بحديثه وقد قال ابن عدي : " معروف مشهور في الكوفيين لم يذكر بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه إلا أنه مخترق فيما كان فيه من التشيع " . والحافظ نفسه قد وثقه آنفا وقال في " التقريب " : " صدوق يتشيع " . فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة لا يغني شيئا ! . السادسة : عن أبي وائل عنه قال : " إذا إختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع " . ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
أخرجه الدارقطني ( 297 ) من طريق عصمة بن عبد الله نا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل . قلت : وعصمة هذا هو عصمة بن عبد الله بن عصمة بن السرح يترجمه ابن أبي حاتم وإنما ذكره في ترجمة جده عصمة بن السرح بإسناده إليه من روايته عن أبيه عن جده . وجملة القول أن الحديث صحيح قطعا فإن بعض طرقه صحيحة وبعضها حسن والأخرى مما يعتضد به . ( تنبيه ) قد ذكر المؤلف رحمه الله في ألفاظ الحديث : " تحالفا " ولم أره في شئ من هذه الطرق والظاهر أنه مما لا أصل له . فقد ذكره الرافعي في جملة روايات للحديث بلفظ " إذا اختلف المتبايعان تحالفا " . فقال الحافظ في " تخريجه " : " وأما رواية التحالف فاعترف الرافعي في " التذنيب " أنه لا ذكر لها في شئ من كتب الحديث وإنما توجد في كتب الفقه وكأنه عنى الغزالي فإنه ذكرها في " الوسيط " وهو تبع إمامه في ( الأساليب )
الإرواء (1323) ، الصحيحة (798)