تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) سود کی تمام صورتیں حرام اور اللہ کی لعنت کا باعث ہیں۔
(2) جس طرح سود لینا کبیرہ گناہ ہے اسی طرح سود دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا سود کی بنیاد پر قرض لینا بھی حرام ہے، خواہ یہ سود بنکوں سے لیا جائے یا کاروباری افراد سے۔
(3) حرام کام میں کسی بھی انداز سے تعاون کرنا حرام ہے۔ اور تعاون کرنے والا برابر کا گناہ گار ہے۔
الحکم التفصیلی:
الارواہ الغلیل:1335
قلت : وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . لكن للحديث شاهد من حديث أبي جحيفة وعبد الله بن مسعود . أما حديث أبي جحيفة فيرويه ابنه عوف بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فقلت له : أتكسرها ؟ قال : نعم . " " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور " أخرجه البخاري ( 2 / 13 و 43 و 3 / 383 و 4 / 103 و 106 ) والبيهقي ( 6 / 9 ) وأحمد ( 4 / 308 و 309 ) والطيالسي ( 1143 ) ولأبي داود ( 4383 ) والطحاوي ( 2 / 225 - 226 ) منه النهي عن ثمن الكلب . وعزاه المنذري في " الترغيب " ( 3 / 49 ) بتمامه للبخاري وأبي داود . 2 - وأما حديث ابن مسعود فله عنه طرق : الأولى : عن علقمة عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله " . أخرجه مسلم ( 5 / 50 ) والبيهقي ( 5 / 285 ) . وعزاه المنذري ( 3 / 49 ) للنسائي أيضا فلعله يعني في " السنن الكبرى " له . الثانية : عن هزيل عنه به . أخرجه الدارمي ( 2 / 246 ) وأحمد ( 1 / 448 و 462 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 53 / 1 ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط البخاري وهزيل بالزاي مصغرا ووقع في " الدارمي " : " هذيل بالذال وهو تصحيف وهو ابن شرحبيل الأودي . الثالثة : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به . وزاد : " وشاهده وكاتبه " . أخرجه أبو داود ( 3333 ) والترمذي ( 1 / 227 - 228 ) وابن ماجه ( 2277 ) والبيهقي ( 5 / 275 ) والطيالسي ( 343 ) وأحمد ( 1 / 393 و 394 و 402 و 453 ) وفي رواية له : " لعن الله " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وأعله المنذري بقوله : عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من أبيه " . قلت : قد أثبت سماعه منه الإمام البخاري كما ذكرنا في تخريج الحديث ( 1322 ) وتصحيح الترمذي لحديثه يشعر بأنه متصل عنده فالإسناد صحيح . الرابعة : عن الحارث بن عبد الله أن ابن مسعود قال : " آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة " . زاد في رواية : " قال عبد الله : آكل الربا ومؤكله سواء " . أخرجه النسائي ( 2 / 281 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 297 ) وابن حبان ( 1154 ) وأحمد ( 1 / 409 و 430 و 464 - 465 ) والزيادة له في رواية من طريق علقمة قال : فذكره . وإسنادهما صحيح . وأما أصل الحديث فهو من طريق الحارث وهو الأعور وهو ضعيف . لكن ذكر المنذري أن ابن خزيمة رواه من طريق مسروق عن ابن مسعود . قلت : أخشى أن تكون وهما من بعض الرواة فقد رأيتها في " المستدرك ( 1 / 387 ) من طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق به . وقال : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . قلت : الرملي هذا وإن احتج به مسلم ففي حفظه ضعف . قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطئ " وقد خالفه سفيان الثوري وشعبة وآخرون فرووه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بدل مسروق . وهو الصواب فمخالفة الرملي لهؤلاء الثقات الأثبات لا تحتمل . وروايتهم عند من ذكرناهم . وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو شاهد قوي لحديث جابر بل هو حديث مشهور فقد أورده ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 6 / 12 / 6249 ) بلفظ الكتاب وزيادة : " إذا علموا به " . وقال : " تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
، الإرواء (5 / 184) ، التعليق الرغيب (3 / 49) ، أحاديث البيوع