تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) ماہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب زیادہ ہوجاتا ہے۔ اسی طرح عمرے کا ثواب بھی بڑھ کر حج کے برابر ہوجاتا ہے۔
(2) ماہ رمضان میں موقع ملے تو ضرور عمرہ کرنا چاہیے۔
(3) یہ عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہے۔ تاہم یہ فرض حج کا متبادل نہیں۔ جس شخص پر حج فرض ہواسے حج ہی کرنا ضروری ہے رمضان کے عمرے سے حج کا فرض ادا نہیں ہوجاتا۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وهو على شرط مسلم كما قالا إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف كما أشار إلى ذلك الذهبي نفسه بإيراده إياه في " الضعفاء " وقوله : " ثقة قال النسائي : ليس بالقوي " . وقال الحاظ في " التقريب " : " صدوق لين الحفظ " . قلت : ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث فإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابا كثيرا وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه فهو في رواية شعبة هذه قال : عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث قال : فأرسله عن أبي بكر . وخالفه محمد بن أبي إسماعيل وهو ثقة فقال : عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي عن معقل بن أبي معقل أن أمه أتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكر معناه " . أخرجه أحمد ( 6 / 406 )
فهو في هذه الرواية أدخل بين أبي بكر وبين أم معقل ابنها معقلا وجعله من مسنده ! مع أنه قد ثبت أن أبا بكر هذا قال : " كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل قال : وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه وسمعتها حين حدثت هذا الحديث " . أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق قال : ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه . قلت : وهذا سند جيد قد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع فهذا يصحح أن أبا بكر تلقاه عن أم معقل مباشرة ويؤيده رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن امرأة من بني أسد بن خزيمة يقال لها أم معقل قالت : " أردت الحج فضل بعيري فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة " . أخرجه أحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين وهو خلاف قول إبراهيم بن مهاجر في روايته السابقة : " أرادت العمرة " فهي شاذة كما ذكرنا ويؤيده رواية أبي سلمة عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال : " أرادت أمي الحج وكان جملها أعجف فذكر ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال :
اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة " . أخرجه أحمد ( 4 / 210 ) : ثنا يحيى بن سعيد عن هشام ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وذكره في مكان آخر ( 6 / 375 ) بهذا الإسناد إلا أنه زاد فيه " عن أم معقل الأسدية " وهي وهم ظاهر ثم قال أحمد ( 6 / 405 ) : ثنا روح ومحمد بن مصعب قالا : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم معقل أنها قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وجملي أعجف فما تأمرني ؟ قال : اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل
حجة . ورراه ابن سعد ( 8 / 295 ) عن ابن مصعب وحده . ثم قال أحمد ( 6 / 406 ) : ثنا عبد الملك بن عمرو قال : ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقل بن أم معقل الأسدية قالت : " أردت الحج مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكر نحو حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير " . وهذه أسانيد صحيحة وإن اختلف فيها على يحيى هل هو من سند أم معقل أو ابنها معقل وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فهو صحيح لأن معقلا صحابي أيضا . وقد اتفقت الروايات كلها في ذكر الحج دون العمرة . وهو رواية لإبراهيم بن مهاجر فقال الإمام أحمد ( 6 / 375 ) : ثنا عفان ثنا أبو عوانة قال : ثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال : قالت : " جاء أبو معقل مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حاجا فلما قدم أبو معقل قال : قالت أم معقل : قد علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا فأعطني فلأحج عليه قال : فقال لها : إنك قد علمت إني فد جعلته في سبيل الله قالت : فاعطني صرام نخلك قال : قد علمت أنه قوت أهلي قالت : فإني مكلمة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وذاكرته له قال : فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه قال : فقلت له : يارسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا قال أبو معقل : صدقت جعلته في سبيل الله قال : أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله قال : فلما أعطاها البكر قالت : يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزي عني عن حجتي ؟ قال : فقال : عمرة في رمضان تجزي لحجتك . قلت : ففي هذه الرواية عن إبراهيم بن مهاجر ما يوافق رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ورواية أبي سلمة عن معقل بن أبي معقل من أنها أرادت الحج وليس العمرة فهي الصواب قطعا . ونجد في هذه الرواية مخالفة أخرى للرواية السابقة وهي قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فيها : " فلتحج عليه فإنه في سبيل الله " فلم يذكر العمرة مع الحج . وهذا هو
المحفوظ في مثل هذه القصة فإن لها شاهدا من حديث أبي . طليق حدثهم : فذكر قصته مع زوجه أم طليق تشبه هذه من بعض الوجوه وفيها : ( فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه قال : ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله قالت : إن الحج في سبيل الله فأعطنيه يرحمك الله " وفيها " قال : فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق قال : صدقت أم طليق لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله . . . " . أخرجه الدولابي في " الكنى والأسماء " ( 1 / 41 ) بسند صحيح وقال الحافظ في " الإصابة " بعد أن ساقه من هذا الوجه : " وأخرجه ابن أبي شيبة وابن السكن وابن منده وسنده جيد " . وذكره بنحوه في " المجمع " ( 3 / 280 ) وقال : " رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار : ورجال البزار رجل الصحيح " . وقال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 115 ) : " إسناد الطبراني جيد " . وله شاهد من حديث ابن عباس نحوه بلفظ : " أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله . أخرجه أبو داود والطبراني والحاكم وصححه وإنما هو حسنة فقط كما بينته في " الحج الكبير " . وسأذكر لفظه والكلام عليه في " كتاب الوقف " إن شاء الله تعالى " رقم ( 1587 ) . ( فائدة ) : هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها للفقير على ما ترى قال : إدفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك ليحج بها . وهو مذهب أحمد فقال ابنه عبد الله في " مسائله ( ص 134 ) : " سمعت أبي يقول : يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله وقال ابن عمر : الحج من سبيل الله "
وكذا روى إسحاق المروزي في " مسائله " ( ق 35 / 1 ) عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطي الزكاة في الحج . وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا فروى ابن أبي شيبة ( 4 / 41 ) وأبو عبيد في ( الأموال ) ( 1784 ) عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة . قلت : وإسناده جيد وعلقه البخاري . وأما أثر ابنعمر الذي علقه أحمد فوصله أبو عبيد ( 1976 ) بسند صحيح عنه ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه : ( وليس الناس على هذا ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج " . قلت : في العيدين : ابن عباس وابن عمر خير قدوة لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة مع ما تقدمهما من الحديث .