تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) دس ذی الحجہ کو چار کام ہوتے ہیں:
(ا) بڑے جمرے کو رمی کرنا۔
(ب) قربانی کرنا
(ج) سر منڈوانا
(د) طواف افاضہ کرنا۔
ان چاروں کاموں کی یہ ترتیب مسنون ہے۔ تاہم اگر ان کی یہ ترتیب قائم نہ رہے تب بھی حج درست ہےکوئی فدیہ وغیرہ لازم نہیں آتا۔
(2) جمرے کو رمی کرنا پہلا کام ہے۔ اس کی ادائیگی سے احرام کھل جاتا ہے۔ اس لیے طواف افاضہ عام کپڑوں میں کیا جاتا ہے۔
(3) طواف افاضہ کیے بغیر ازدواجی تعلقات جائزنہیں ہوتے۔
(4) اگر دس تاریخ کو مغرب سے پہلے طواف افاضہ نہ کیا جاسکے تو بعد میں کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دس تاریخ کو مغرب سے پہلے دوبارہ احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ (سنن أبي داؤد حديث:١٩٩٩) تاہم اس طواف کی ادائیگی تک ازدواجی تعلقات پر پابندی قائم رہے گی۔
(5) مرد کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال کرسکتا ہےبشرطیکہ احرام کھول چکا ہو۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 425 :
أخرجه أحمد ( 1 / 234 ) : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العرنيعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، ثم قال ( 1 / 344 ) : حدثنا وكيع و عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان به . إلا أنه لم
يقل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . و زاد في آخره في الموضعين :فقال رجل : و الطيب ( يا أبا العباس ) ، فقال ابن عباس : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ، أفطيب ذاك أم لا ؟ " . ثم أخرجه ( 1 / 369 ) : حدثنا يزيد أنبأنا سفيان به موقوفا أيضا قال : " سئل ابن عباس عن الرجل إذا رمى الجمرة أيتطيب ؟ فقال : أما أنا .... " الحديث و أخرجه النسائي ( 2 / 52 ) و ابن ماجه ( 2 / 245 ) من طريق يحيى بن سعيد
و ابن ماجه أيضا عن وكيع و هو و أبو يعلى في " مسنده " ( ق 143 / 1 ) عن عبد الرحمن ، و البيهقي ( 5 / 133 ) عن ابن وهب و ( 5 / 204 ) عن أبي داود الحفري كلهم عن سفيان به مثل رواية عبد الرحمن عند أحمد الموقوفة مع الزيادة و قد رواه الطحاوي ( 1 / 419 ) من طريق أبي عاصم عن سفيان به .
قلت : و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، لكنه منقطع بين الحسن العرني و هو ابن عبد الله و بين ابن عباس فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد ، بل قال
أبو حاتم : لم يدركه . ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس ، و لم يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى ، و أما في روايته المقرونة مع عبد الرحمن
فهي موقوفة أيضا ، و كذلك هي عند ابن ماجه . فالصواب أن الحديث مع انقطاعه موقوف . لكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل و الإحرام ، حين أحرم ، و حين رمى جمرة العقبة يوم النحر ، قبل أن يطوف بالبيت " . أخرجه أحمد ( 6 / 244 ) عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة و القاسم
يخبران عن عائشة به .
قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين ، و أصله عندهما . و قد تابعه الزهري عن عروة وحده به نحوه .
أخرجه النسائي ( 2 / 10 - 11 ) عن سفيان عنه ، و سنده صحيح أيضا ، و رجاله رجال الشيخين غير سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد المخزومي شيخ النسائي و هو ثقة ، خاصة
في سفيان بن عيينة و هذا من روايته عنه . و قد خالفه عن الزهري الحجاج بن أرطاة ، فقال : عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا بلفظ : " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء " .
و الحجاج مدلس و قد عنعنه في جميع الروايات عنه ، و اختلفوا عليه في متنه ، كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " في رقم ( 1013 ) . و قد روي الحديث من طريق عمرة عن عائشة مرفوعا ، مثل حديث ابن عباس هذا ، لكن
بزيادة " و ذبحتم و حلقتم " . و هي زيادة منكرة لا تثبت ، و لذلك أوردته في " الأحاديث الضعيفة " ، و بينت هناك علته ، فليراجع و ذكرت بعده شاهدا آخر من حديث أم سلمة فيه زيادة أخرى منكرة أيضا . ثم وجدت لحديث عائشة الشاهد طريقا أخرى عند البيهقي ( 5 / 135 ) عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : سمعت عمر رضي الله عنه يقول : " إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات ، و ذبحتم و حلقتم ، فقد حل كل شيء إلا النساء و الطيب . قال سالم : و قالت عائشة رضي الله عنها : حل له كل شيء إلا النساء . قال : و قالت عائشة رضي الله عنها : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحله " .
قلت : و هذا سند صحيح على شرطهما ، ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن سالم قال : قالت عائشة رضي الله عنها : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله و إحرامه ، قال سالم : و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع " .
قلت : و سنده صحيح أيضا ، و أخرجه الطحاوي أيضا ( 1 / 421 ) و كذا سعيد بن منصور كما في " المحلى " ( 7 / 139 ) . و في الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطئ للنساء ، فإنه لا يحل به بالإجماع ، و ما دل عليه الحديث عزاه الشوكاني ( 5 / 60 ) للحنفية و الشافعية و العترة ، و المعروف عن الحنفية أن ذلك لا يحل إلا بعد الرمي و الحلق ، و احتج لهم الطحاوي بحديث عمرة عن عائشة المتقدم و قد عرفت ضعفه ، فلا حجة فيه لاسيما مع مخالفته لحديثها الصحيح الذي احتجت به على قول عمر الموافق لمذهبهم . نعم ذكر ابن عابدين في " حاشيته " على " البحر الرائق " ( 2 / 373 ) عن أبي يوسف ما يوافق ما حكاه
الشوكاني عن الحنفية ، فالظاهر أن في مذهبهم خلافا ، و قول أبي يوسف هو الصواب لموافقته للحديث ، و من الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة الضعيف :
" و الظاهر أنه مجمع على حل الطيب و غيره إلا الوطء بعد الرمي ، و إن لم يحلق " فإن هذا و إن كان هو الصواب ، فقد خالف فيه عمر و غيره من السلف و حكى الخلاف فيه غير واحد من أهل العلم منهم ابن رشد في " البداية " 1 / 295 ) فأين لإجماع ؟ ! لكن الصحيح ما أفاده الحديث ، و هو مذهب ابن حزم في " المحلى " ،( 7 / 139 ) و قال :
" و هو قول عائشة و ابن الزبير و طاووس و علقمة و خارجة بن زيد بن ثابت " .