تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) جنگلی گدھے کو گورخر بھی کہتے ہیں۔(اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے: (حدیث:3090کا فائدہ نمبر:1)
(2) عام گدھا حمار اهلي ( پالتو گدھا) کہلاتا ہے۔ یہ حرام ہے جیسے کہ اگلی حدیث میں آ رہاہے۔
(3) بعض علماء نے گھوڑوں کو حرام قراردیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَالْخَيْلَ وَالَبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَة﴾ (النحل:٨، ١٦)‘‘ اور (اللہ نے تمھارے لیے) گھوڑے، خچراور گدھے (پیدا کیے) تاکہ تم ان پر سواری کرو اور (وہ تمھاری) زینت (ہوں۔’‘) یہاں کھانے کا ذکر نہیں۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں کیونکہ ایک فائدے کے ذکر سے یہ ثابت نہیں ہوتاکہ اس کا دوسرا کوئی فائدہ نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابو داود ،(اردو طبع دارالسلام )
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 632 :
هو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . و له عنه طرق :
الأولى : عن محمد بن علي عنه .
أخرجه البخاري ( 4 / 16 ) و مسلم ( 6 / 66 ) و أبو داود ( 3788 ) و النسائي
( 2 / 199 ) و الترمذي ( 1 / 331 ) و الدارمي ( 2 / 87 ) و الطحاوي ( 2 / 318 )
و البيهقي ( 9 / 325 ) و أحمد ( 3 / 361 ، 385 ) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو
بن دينار عن محمد بن علي به .
و تابعه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ، فأسقط من الإسناد محمد ابن
علي ، و لفظه :
" أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ، و نهانا عن لحوم الحمر " .
أخرجه النسائي و الطحاوي و الترمذي ( 1 / 331 ) و قال :
" هذا حديث حسن صحيح ، و هكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر و رواه
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر و رواية ابن عيينة أصح .
و سمعت محمدا يقول : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد ابن زيد " .
قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 559 ) :
" قلت : لكن اقتصر البخاري و مسلم على تخريج طريق حماد بن زيد ، و قد وافقه
ابن جريج عن عمرو و على إدخال الواسطة بين عمرو و جابر و لكنه لم يسمه ، أخرجه
أبو داود " .
الثانية : عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول :
" أكلنا زمن خيبر الخيل و حمر الوحش ، و نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن
الحمار الأهلي " .
أخرجه مسلم و أبو داود ( 3789 ) و النسائي و ابن ماجه ( 3191 ) و الطحاوي
و البيهقي و أحمد ( 3 / 356 ، 362 ) من طرق عن أبي الزبير به . و لفظ النسائي
مثل لفظ ابن عيينة المتقدم بزيادة : " يوم خيبر " .
و لفظ أبي داود و أحمد :
" ذبحنا يوم خيبر الخيل و البغال و الحمير ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن البغال و الحمير ، و لم ينهنا عن الخيل " .
الثالثة : عن عطاء عنه قال :
" كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد في رواية :
" قلت : فالبغال ؟ قال : لا " .
أخرجه النسائي و اللفظ له و ابن ماجه ( 3197 ) و الزيادة له و الطحاوي ( 2 /
318 ، 322 ) و البيهقي .
قلت : و إسناده صحيح .
و للحديث شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :
" نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ( بالمدينة ) " .
أخرجه البخاري و مسلم و الدارمي و البيهقي و أحمد ( 6 / 345 ، 346 ، 353 )
و الزيادة للدارمي و رواية للبخاري .
و في الحديث جواز أكل لحوم الخيل ، و هو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة
فذهب إلى التحريم خلافا لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور ، و هو الحق لهذا الحديث
الصحيح ، و لذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي ، و ذكر أن حجة أبي حنيفة حديث
خالد بن الوليد مرفوعا :
" لا يحل أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير " .
و لكنه حديث منكر ضعيف الإسناد لا يحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه ، فكيف
و قد خالف حديثين صحيحين كما ترى .
و قد بينت ضعفه و علله في " السلسلة الضعيفة " رقم ( 1149 ) .