تشریح:
پردے کے اعضاء کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا ہر حال میں فرض ہے، پیشاب وغیرہ کی حاجت کے وقت انسان کو اپنا جسم کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بیت الخلاء میں جانا چاہیے تاکہ دوسروں سے پردہ قائم رہے۔ اگر میدان میں یہ ضرورت پیش آئے تو دوسروں سے اس قدر دور چلے جانا چاہیے کہ کسی کو نظر نہ پڑے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کی اوٹ میں فراغت حاصل کرلی جائے مثلاً کسی دیوار یا درخت کے پیچھے چلا جائےبشرطیکہ وہاں ممانعت کی کوئی دوسری وجہ نہ ہو یعنی وہ درخت عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کے طور پر استعمال نہ ہوتا ہو۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 149 :
أخرجه أبو داود ( 1 / 2 ) و النسائي ( 1 / 8 - 9 ) و الترمذي ( 1 / 32 )
و الدارمي ( 1 / 169 ) و ابن ماجه ( 1 / 139 ) و الحاكم ( 1 / 140 ) من طريق
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة به . و قال الترمذي : " حديث
حسن صحيح " . و الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
قلت : كلا و إنما إسناده حسن لأن محمد بن عمرو في حفظه ضعف و إنما أخرج له مسلم
متابعة ، لكن الحديث صحيح فإن له طريقا أخرى و شواهد ، فأخرجه الدارمي و كذا
أحمد ( 4 / 244 ) من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة به .
و لفظه عند الأول : " كان إذا تبرز تباعد " . و إسناده صحيح رجاله رجال الستة
غير عمرو بن وهب ، وثقه النسائي و ابن حبان و العجلي و ابن سعد و لفظ أحمد
بنحوه في قصة المسح على الخفين . و من شواهده حديث عبد الرحمن بن أبي قراد قال
: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء . و كان إذا أراد الحاجة
أبعد . أخرجه النسائي و أحمد ( 3 / 443 و 4 / 224 ) من طريق أبي جعفر الخطمي
عمير بن يزيد قال : حدثني الحارث بن فضيل و عمارة بن خزيمة بن ثابت عنه .
و هذا إسناد صحيح : و منها عن جابر بلفظ : " كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا
يراه أحد " . أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الحاكم من طريق إسماعيل بن عبد الملك
عن أبي الزبير عنه . و هذا إسناد ضعيف لأن إسماعيل بن عبد الملك و هو ابن أبي
الصفير صدوق كثير الوهم ، و أبو الزبير مدلس و قد عنعنه . لكن الحديث صحيح
بشواهده التي قبله . و أخرجه البيهقي ( 1 / 93 ) .
صحيح أبي داود (1 و 2)