تشریح:
(1) اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح پیشاب یا پاخانے کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح نیند کے بعد بھی وضو کی ضرورت ہوتی ہے ۔
(2) وضو میں پاؤں دھونا ضروری ہیں لیکن اگر موزے پہنے ہوئے ہوں توان پر مسح کرلینا کافی ہے بشرطیکہ پہننے سے پہلے پورا وضو کیا ہو، اور اس میں پاؤں بھی دھوئے ہوئے ہوں۔( (صحيح مسلم، الطهارة، باب المسح علي الخفين، حديث:272)
(3) تین دن کی یہ مدت مسافر کے لیے ہے۔ مقیم صرف ایک دن رات تک مسح کرسکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے (موزوں پر مسح کے لیے) مسافر کے لیے تین دن رات کی مدت مقرر فرمائی ہے اور مقیم کے لیے ایک دن رات کی۔ (صحیح مسلم، الطھارۃ، باب التوقیت فی المسح علی الخفین، حدیث:276)
الحکم التفصیلی:
فلت : وأخرجه ابن خزبمة أبضا وابن حبان في " صحيحبهما " . كما في " نصب الراية " ( 1 / 16 4 ، 1 82 - 1 83 ) والحدبث إنما سنده . حسن عندي لأن عاصما هذا في حفظه ضعف لا ينزل حديثه عن رنبة الحسن نعم قد تابعه طلحة بن مصرف مند الطبراني في " الصغير " ( ص 39 ) وطلحة
ثقة الا أ ن الراوي عنه ابا جناب الكلبي مدلس وتد عنعنه وكذلك تابعه حبيب بن أبى ثابت عند الطبراني كما ذكره الزيلعي - ولعله في " الكبير " لكن الراوي عنه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعبف . وخالغه المنهال بن عمرو ففال : عن زر بن حبيش الأسدي عن عبد االله ابن مسعود قال : كنت جالسا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال : يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة فافتني عن المسح عل الخفين فقال : فذكره بدون الإستثناء . قلت : فجعله من مند ابن مسعود وهو شاذ وفي الطريق الى المنهال الصعق بن حزن وهو صدوق يهم كما قال الحافظ . وللحديث طريق آخر من رواية أبي روق عطية بن الحارث قال : ثنا أبو الغريف عبد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال دمون الاستثناء أيضا . أخرجه أحمد والطحاوي والبيهقي وسنده ضعيف أبو الغريف هذا قال أبو حاتم " ليس بالمشهور قد نكلوا فيه وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة " كما في " الجرح " ( ج 2 / 2 / 313 ) وأصبغ عنده لين الحديث
( تنبيه ) : في حديث عاصم عند جميع من ذكرناهم من المخرجين - حاشا المعجم الصغير - زيادة في آخره . بلفظ : " ولكن من غائط وبول ونوم " فلا أدري لماذا لم يذكرها المصنف ثم رأيته ذكرها - لوحدها بعد حديث . نعم لم تقع هذه الزيادة حق في رواية معمر عن عاصم عند أحمد ولكنها ثابتة في روايته عند الدارقطني كما هي ثابتة عند كل من رواه . عن عاصم . ( ننبيه ثان ) : إدعى ابن تيمية أن لفظة " ونوم " مدرجة في هذا الحديث ( 1 ) وهي دعوى مردودة فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى عل خطأها . ومن فوائد هذه الزيادة انها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف ( ص 34 ) وهو الصواب
_________
( 1 ) ذكر ذلك في بعض رسائله المنسورة في " شذرات البلاتين " ( وهو مخترعات الشيخ حامد رحمه الله )