تشریح:
(1) حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بعض اختلافات ہوئے تھے، جن کی وجہ سے بعض مفسدین کی ریشہ دوانیوں سے جنگ و جدل تک نوبت پہنچی۔ یہ محض اجتہادی اختلاف تھا، اس بنا پر ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ کسی صحابی کے حق میں زبان طعن دراز کریں۔
(2) کسی کی عدم موجودی میں اس پر تنقید مناسب نہیں۔
(3) اگر کسی شخص پر اس کی عدم موجودگی میں تنقید کی جائے تو حاضرین کو چاہیے کہ اس کے حق میں بات کریں اور اس کی خوبیاں ذکر کریں۔
(4) اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ جن میں سے بعض کی تفصیل گزشتہ احادیث میں بیان ہو چکی ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 590 :
أخرجه ابن ماجه ( 1002 ) و ابن خزيمة ( 1 / ) و ابن حبان ( 400 ) و الحاكم
( 1 / 218 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) و الطيالسي ( 1073 ) من طريق هارون أبي مسلم
حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : فذكره .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : هارون هذا مستور كما قال الحافظ ، لكن له شاهد من حديث أنس ابن مالك
يتقوى به ، يرويه عبد الحميد بن محمود قال :
" صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة ، فدفعنا إلى السواري فتقدمنا و تأخرنا ،
فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن حبان و الحاكم و غيرهم بسند صحيح كما
بينته في " صحيح أبي داود " ( 677 ) .
قلت : و هذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري ، و أن الواجب أن يتقدم
أو يتأخر .
و قد روى ابن القاسم في " المدونة " ( 1 / 106 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) من طريق
أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال :
" لا تصفوا بين السواري " .
و قال البيهقي :
" و هذا - و الله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم و بين وصل الصف " .
و قال مالك :
" لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد " .
و في " المغني " لابن قدامة ( 2 / 220 ) :
" لا يكره للإمام أن يقف بين السواري ، و يكره للمأمومين ، لأنها تقطع صفوفهم ،
و كرهه ابن مسعود و النخعي ، و روي عن حذيفة و ابن عباس ، و رخص فيه ابن سيرين
و مالك و أصحاب الرأي و بن المنذر ، لأنه لا دليل على المنع .
و لنا ما روي عن معاوية بن قرة ... ، و لأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا ،
قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها " .
و في " فتح الباري " ( 1 / 477 ) :
" قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ، و محل
الكراهة عند عدم الضيق ، و الحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال .
انتهى . و قال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين " .
قلت : و في حكم السارية ، المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة ، فإنه يقطع الصف
الأول ، و تارة الثاني أيضا ، قال الغزالي في " الإحياء " ( 2 / 139 ) :
" إن المنبر يقطع بعض الصفوف ، و إنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء
المنبر ، و ما على طرفيه مقطوع ، و كان الثوري يقول : الصف الأول ، هو الخارج
بين يدي المنبر ، و هو متجه لأنه متصل ، و لأن الجالس فيه يقابل الخطيب و يسمع
منه " .
قلت : و إنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه كان له ثلاث درجات ، فلا ينقطع الصف بمثله ، لأن الإمام يقف بجانب الدرجة
الدنيا منها . فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا
الحديث .
و مثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع
الصف ، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه لبعد
الناس أولا عن التفقه في الدين ، و ثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه
الشارع و كرهه .
و ينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفئة
التي تقطع الصف ، فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله صلى الله عليه وسلم :
" ... و من قطع صفا قطعه الله " .
أخرجه أبو داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( رقم 672 ) .