تشریح:
(1) ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی سے عمل زوجیت میں مشغول ہو’’پھر انزال سے قبل الگ ہونا پڑے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں منسوخ ہوگیا۔ اب حکم یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل واجب ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو جیسا کہ اگلے باب کی روایات سے واضح ہے۔
(2) پانی پانی سے واجب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی ایسی صورت حال نظر آئے جس سے غسل فرض ہوا کرتا ہے لیکن بیدار ہونے پر جسم یا کپڑوں پر اس کے اثرات نظر نہ آئیں تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ غسل صرف اس صورت میں ضروری ہوگا جب اس کے اثرات عملی طور پر جسم یا کپڑوں پر موجود ہوں جیسے کہ حدیث:612 میں بیان ہوگا۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ حدیث منسوخ نہیں،
الحکم التفصیلی:
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكلذا ابن حبان
(1175) ، وأبو عوانة في صحاحهم ، وصححه عبد الحق في الأحكام
(1/388) الكبرى (رقم 415) )
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: ثنا هشام وشعبة عن قتادة
عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.
والحديث أخرجه البيهقي (1/163) من طريق عثمان بن سعيد: ثنا مسلم
ابن إبراهيم... به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (رقم 2449) قال: حدثنا شعبة وهشام عن
قتادة... به بلفظ:
إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع، ثم اجتهد؛ فقد وجب الغسل . قال:
وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث:
أنزل أو لم ينزل .
ومن طريقه: أخرجه أبو عوانة في صحيحه والحازمي في الاعتبار .
وأخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم والدارمي وابن ماجه والطحاوي
(1/34) ، والبيهقي من حديث هشام... به.
وأخرجه مسلم وكذا البخاري تعليقاً والنسائي والطحاوي والبيهقي من حديث
شعبة... به.
وكذلك أخرجه أبو عوانة ، وصرح قتادة بسماعه من الحسن في رواية
النسائي، وكذا في رواية أخرى البخاري عن قتادة تعليقاً.
وأخرجه اًحمد (2/347) : ثنا عفان: ثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة...
(1/389)
به، وزاد في آخره؟ أنزل أو لم ينزل . وهي صحيحة على شرط الشيخين.
وهكذا أخرجه الطحاوي والبيهقي وابن أبي خيثمة أيضا في تاديخه - كما
في الفتح (1/314) - عن عفان. ورواه عنه الدارقطني في سننه (ص 42) ؛
لكنه لم يذكر أبان في الإسناد مع همام؛ وذكر الحافظ أنه صححه! وليس هذا في
النسخة المطبوعة في الهند من السنن !
وتابعه على هذه الزيادة: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ ولفظه:
إذا التقى الختان الختان؛ وجب الغسل؛ أنزل أو لم ينزل : أخرجه البيهقي.
وتابع قتادة عليها: مطرٌ - وهو ابن طَهَمان الورَاق- بلفظ: وإن لم ينزل .
أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي.