تشریح:
جنگی ضرورت اور مصلحت کے تحت آگ لگانا یا مکانات گرانا جائز ہے۔ محض فساد پھیلانے کی نیت سے جائز نہیں۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود والترمذي، وقال: حسن صحيح ) . إسناده: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى: أخبرنا أبو إسحاق الفَزَارِيّ عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة.
قلت: وهذا إسناد صحيح كالذي قبله بحديث، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أبي صالح الأنطاكي، وهو ثقة. وأبو إسحاق الفزاري: اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث. وقد توبع عليه عند مسلم وغيره، وهو عندهم طرف من الحديث المشار إليه آنفاً.