تشریح:
(1) ”تہمت کے مقام پر۔“ یعنی جس کام سے انسان شرعاً یا عرفاً متہم قرار پاتا ہو اس کام کو غیرت کی بنا پر چھوڑ دیا جائے، مثلاً: بدنام لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ مے خانے اور جوا خانے میں بیٹھنا اور اسی طرح غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اور خلوت اختیار کرنا وغیرہ۔
(2) ”پسندیدہ فخر۔“ لڑائی کے وقت فخریہ ہے کہ اپنی قوت و جرأت کا اظہار کرے تاکہ کفار مرعوب ہوں۔ فخریہ اشعار پڑھنا بھی اس میں داخل ہے۔ اور صدقے کے وقت فخریہ ہے کہ خوب دل کھول کر صدقہ کرے، بلکہ صدقے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، کبھی کبھار دوسرے کو اپنے سے آگے بڑھنے کا چیلنج کرے۔ یاد رکھیے! اس سے ریا کاری یا وسائل پر فخر کرنا مراد نہیں کہ وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ ناجائز کام پر خرچ کرنا حرام ہے، خواہ ایک پیسہ ہو۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وقد أشار أبو داود إلى ترجيح وقفه أيضا بقوله عقبه : ( رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا ) . ورواية عبد الملك وصلها البيهقي عنه قال : ( سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال : قال ابن عمر : إذا دخل الحرم وقال ابن عباس : حتى يمسح الحجر قلت : يا أبا محمد أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس ) . وسنده صحيح
ثم روى عن مجاهد قال : ( كان ابن عباس رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع قال : وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتي يستلم الحجر ) . وسنده صحيح أيضا . وقد روي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال : ( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك [ في ذي القعدة ] يلبي حتي يستلم الحجر ) . أخرجه البيهقي وأحمد ( 2 / 180 ) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال البيهقي : ( إسناده أضعف من حديث ابن عباس والحجاج بن أرطاة لا يحتج به . وروي عن أبي بكرة مرفوعا أنه خرج معه في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر . وإسناده ضعيف ) . ( تنبيه ) من تراجم النسائي في ( السنن الكبرى ) قوله ( 97 / 2 ) : ( متى يقطع المعتمر التلبية ؟ ) ثم ساق بسنده الصحيح عن أيوب عن نافع : ( كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) . وهذا رواه البخاري أيضا ( 1 / 398 - 399 ) بإسناده ومتنه ؟ وليس فيه كما ترى ذكر للعمرة فكيف ترجم به للباب ؟ الظاهر والله أعلم أن انسائي رحمه الله أشار بذلك إلى ما وقع في بعض الحديث على طريقة البخاري الدقيقة في ذلك فقد قال مالك في ( الموطأ ) ( 1 / 338 / 46 ) : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حق يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية
وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ) .