تشریح:
اگر ایک شحص سودا کررہا ہے تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ سودا شروع کرے، چہ جائیکہ سودا ہوچکا ہو۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وزاد البخاري:
" حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ") .
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (2/142) : ثنا ابن نُمَير ومحمد بن عبَيْد قالا: ثنا
عبد الله... به.
وأخرجه مسلم (4/138) ، والدارمي (2/135) ، وابن ماجه (1/575) ، وابن
أبي شيبة (4/403) ، والبيهقي (7/180) من طرق أخرى عن عبيد الله... به.
وأخرجه البخاري (9/163) ، ومسلم والنسائي، وأحمد (2/42 و 122 و 124
و 126 و 130 و 153) من طرق أخرى عن نافع... به نحوه، وزاد البخاري
وغيره:
" حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ".