تشریح:
(1) اصل قاعدہ یہی ہے کہ تیمم پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی طرح ہے، لہٰذا نماز دہرانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اس شخص کا اجتہاد صحیح تھا تبھی اسے ”سنت“ فرمایا اور دوسرے شخص کا اجتہاد اگرچہ صحیح نہیں مگر چونکہ نیت نیک ہے، مشقت بھی زیادہ اٹھائی ہے اور عمل صالح بھی دو مرتبہ کیا ہے، لہٰذا وہ ثواب کا حق دار بنا۔ لیکن اب دہرانے کی اجازت نہیں کیونکہ مسئلہ واضح ہوچکا ہے اور سنت متعین ہوچکی ہے۔ اب اجتہاد کی ضرورت ہے نہ اجازت۔ اور ایک فرض نماز دو دفعہ فرض کی نیت سے پڑھنا ممنوع ہے۔
(2) [سَهْمِ جَمْعٍ] کے معنی ہیں: دہرا ثواب، یعنی پہلی نماز کا بھی اور دوسری کا بھی۔ بعض حضرات نے اس کے معنی لشکر کا حصہ، یعنی ”غنیمت“ کیے ہیں۔
الحکم التفصیلی:
قلت: حديث صحيح، وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "!
ووافقه الذهبي! وقوّاه النووي. وأخرجه ابن السكن في "صحيحه") .
إسناده: حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيَّبي: نا عبد الله بن نافع عن الليث بن
سعد عن بكر بن سَوَادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.
قلت: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أن عبد الله بن نافع
- وهو ابن أبي نافع الصاخ- في حفظه ضعف؛ فقال أحمد:
" لم يكن صاحب حديث؛ كان ضعيفاً فيه ". وقال أبو حاتم:
" ليسِ بالحافظ، هو ليّن في حفظه، وكتابه أصح ". وذكره ابن حبان في
" الثقات "، وقال:
" كان صحيح الكتاب، وإذا حلث من حفظه ربما أخطأ ". وقال أبو أحمد
الحاكم:
" ليس بالحافط عندهم ". وفال الخليلي:
" لم يرضوا حفظه، وهو ثقة، أثنى عليه الشافعي ". وقال الحافظ:
" ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين ".
قلت: وقد دل على سوء حفظه إسناده لهذا الحديث؛ فقد خالفه من هو
أحفظ منه كما يأتي.
والحديث أخرجه النسائي (1/74) ، والدارمي (1/90) ، والدارقطني (69) ،
والحاكم (1/178) ، والبيهقي (1/231) من طرق عن عبد الله بن نافع... به.
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخبن "! ووافقه الذهبي! وأعله المصنف، فقال عقب
الحديث:
" وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عَمِيرَةَ بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة
عن عطاء بن يسارعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قال:
" وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ؛ هو مرسل ". وقال
الدارقطني:
" تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً. وخالفه ابن المبارك
وغيره ".،
ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن ليث عن بكر بن
سوادة عن عطاء بن يسار... مرسلا.
وأخرجه النسائي من طريق سُوَيد بن نصر عن عبد الله... به؛ إلا أنه قال:
عن ليث بن سعد قال: حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة.
وهكذا رواه يحيى بن بكير عن الليث؛ إلا أنه لم يقل: وغيره.
أخرجه البيهقي. قال ابن القطان- كما في "نصب الراية" (1/160) -:
" فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلاً- وهو عميرة-، فيصير منقطعاً،
والذي يرسله؛ فيه مع الإرسال عميرة، وهو مجهول الحال ". قال:
" لكن رواه- أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي: ثنا
عباس بن محمد: تنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا الليث بن سعد عن عمرو بن
الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد: أن
رجلين خرجا في سفر... الحديث. قال:
قوصله ما بين الليث وبكر: بعمروٍ بن الحارث- وهو ثقهْ- وقرنه بعميرة،
وأسنده بذكر أبي سعيد.
قلت: وعميرة ثقة أيضا؛ وليس بمجهول الحال، كما زعم ابن القطان! وقد
أشار الحافظ بالرد عليه كما يأتي في الكلام على الرواية الآتية.
فقد ثبت الحديث مسنداً ومرسلاً. وقد قال النووي في "المجموع " (2/306) :
" ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره، كما قدَمنا في مقدمة الكتاب:
أن الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو يرسل من
جهة أخرى، أو يقول به بعض الصحابة، أو عوام العلماء، وقد وجد في هذا
الحديث شيئان من ذلك:
أحدهما: ما قدمناه قريباً عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أقبل من الجُرُفِ،
حتى إذا كان بالمربد؛ تيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم
يُعِدِ الصلاة. وهذا صحيح عن ابن عمر كما سبق.
الثاني: روى البيهقي بإسناده عن أبي الزناد قال: كان مَنْ أدركتُ من فقهائنا
الذين ينتهى إلى قولهم؛ منهم سعيد بن المسيب- وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة-
يقولون: من تيمم وصلى، ثم وجد الاء وهو في الوقت أو بعده؛ لا إعادة عليه ".
(تنبيه) : الحديث؛ عزاه الأستاذ الدعَّاس- في تعليقه على الحديث (338) -:
البخاري! وهو من أوهامه