الحکم التفصیلی:
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
و له شاهد من حديث عائشة به , و زاد : " فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه , فكلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ... " أخرجه مسلم ( 5 / 115 ) و أبو داود (
4397 ) و ابن الجارود ( 804 ) و غيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن
الزهرى عن عروة عنها .
و تابعه أيوب بن موسى عن الزهرى به , أخرجه النسائى ( 2/256 ) .
و إسناده صحيح على شرط الشيخين . و قد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهرى به بلفظ
آخر و قد مضى فى أول " الحدود " ( 2319 ) .
و قد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ :
" أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاستعارت
من ذلك حليا , فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لتتب هذه المرأة و تصدى ما عندها , مرارا , فلم تفعل , فأمر بها فقطعت " .
و فى رواية : " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا بلال فخذ بيدها
فافقطعها " أخرجه النسائى , و إسناده صحيح .
و له عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا .
قول عمر : " لاحد إلا على من علمه " .
8/67 :
* ضعيف .
و قد مضى تخريجه ( 2314 ) و ( 2383 ) .