تشریح:
۱؎: حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ مذی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، مذی سفید، پتلا لیس دار پانی ہے جو بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے وقت اور جماع کے ارادے کے وقت مرد کی شرم گاہ سے خارج ہوتا ہے۔
۲؎: خواہ یہ منی جماع سے نکلے یا چھیڑ چھاڑ سے، یا خواب (نیند) میں، بہر حال اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نوٹ: (سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف ہیں، لیکن متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے)
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي) . إسناده: حدثنا هَناد بن السَرِي وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية. (ح) وثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله. قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش عن شقيق عن
مسروق- أو حدثه عنه- قال: قال عبد الله. وقال هناد: عن شقيق- أو حدثه عنه-[قال: قال عبد الله ]. ومقصود المؤلف من ذلك بيان اختلاف وقع فيه على أبي معاوية:
فابنه إبراهيم يرويه عنه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله؛ فأدخل بين شقيق وعبد الله: مسروقاً. وخالفه هناد؛ فأسقطه من بينهما موافقاً في ذلك ابن أبي شيبة. ثم اتفقا- أعني: إبراهيم وهناداً- في الشك في التحديث بدل العنعنة لكنهما اختلفا في محله:فإبراهيم جعله في رواية شقيق عن مسروق؛ أي: هل قال شقيق: حدثني مسروق، أم قال: عن مسروق؟! وهناد جعله في رواية الأعمش عن شقيق. هذا هو الظاهر مما ذكره المصنف رحمه الله؛ وقد فهم صاحب "العون " خلاف ما بينا من تعيين مكان الشك! وهو خطأً واضح لاحاجة لبيانه؛ فنكتفي بالإشارة إليه، فمن شاء التحقق؛فليراجعه بنفسه، ثم ليقابله بما ذكرنا؛ يتبين له صواب ما ذهبنا إليه.وقد تابع هناداً: محمد بن حماد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق- أو حدثه عنه-. أخرجه البيهقي (1/139) من طريق الحاكم، وهو في "المستدرك " (1/139) والصواب رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه لا اضطراب فيها، ولأن أبا معاوية قد
وافقه عليها: في رواية أحمد بن مَنِيع وأحمد بن عبد الجبار كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله. أخرجه الحاكم (1/139 و 171) . وقد تابعه على الصواب: سفيان بن عيينة عن الأعمش... به. أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي. فالحديث صحيح على شرط الشيخين؛ وكذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم من طريق موسى بن إسحاق الأنصاري: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شريك وجرير عن الأعمش... به.
ثم أخرجه، هو وابن ماجه (1/323) من طريقين آخربن عن عبد الله بن إدريس... به؛ ولفظ ابن ماجه: قال: أمرنا أن لا نكف شعراً ولا ثوباً، ولا نتوضأ من موطئ. ورواه الترمذي (1/267) تعليقاً؛ بلفظ: قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نتوضأ من المَوْطَأ.
قلت: وهذا لفظ ابن عيينة عند الحاكم والبيهقي.
(تنبيه) : بعض أسانيد هذا الحديث عند الحاكم: من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وليس الحديث في "مسند أبيه " ولا في "زوائده " عليه!