تشریح:
وضاخت:
۱؎: اس سے شوہر کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
نوٹ: (اس سند سے حدیث حسن ہے، لیکن شواہد کی وجہ سے صحیح ہے)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 200 : أخرجه البزار في " مسنده " ( ص 155 - زوائده ) : حدثنا محمد بن ثعلبة بن محمد ابن سواء : ( حدثنا محمد بن سواء ) <1> حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و قال
لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا زيد و ( لا ) حدث به عن سعيد عن قتادة إلا محمد "
. قلت : و هو ثقة من رجال الشيخين ، و جل روايته عن سعيد بن أبي عروبة و من فوقه ثقات من رجال مسلم . و أما محمد بن ثعلبة ، فقد روى عنه جماعة من الأئمة
منهم أبو زرعة و قد عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة ، و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " فالإسناد صحيح . و قد تابعه بشر بن عبد الملك : أنبأنا محمد بن سواء به بلفظ : " لا تمنع المرأة زوجها نفسها و إن كانت على قتب " .
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 170 / 1 ) عن محمد بن يزيد الأسفاطي : حدثنا أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك به . و قال : " لم يروه عن قتادة إلا سعيد و لا عنه إلا محمد بن سواء ، تفرد به الأسفاطي عن بشر " .
قلت : بشر هذا لم أعرفه ، و يراجع له " الجرح التعديل " ، فإني لا أطوله الآن . <2> و لعل الطبراني أخرجه في " الكبير " من وجه آخر و بلفظ أتم ، فقد قال الهيثمي ( 4 / 312 ) عقب حديث الترجمة : " رواه البزار و رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواء و قد روى عنه جماعة و لم يضعفه أحد ، و قد رواه الطبراني في " الكبير " بنحوه ، و رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم و هو ثقة و قد تقدم " . و قد أورده فيما تقدم ( 4 / 308 ) بلفظ : " المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى ( الأصل : كله ) لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب
لم تمنعه نفسها " . و قال : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " بنحوه و رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم و هو ثقة " . و قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 77 ) : " رواه الطبراني بإسناد جيد " . و ذكر البزار أن الرواة
اختلفوا على القاسم فيه على وجوه ذكرها ، قال : " و أحسب الاختلاف فيه من جهة القاسم لأن كل من رواه عنه ثقة " .
قلت : و ما أظن ذلك ينال من صحة الحديث شيئا لأن الاختلاف في تسمية صحابي الحديث و أيهم كان فهو عدل و من ذلك ما في " مسند أحمد " ( 4 / 381 ) : حدثنا
إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال : " قدم معاذ اليمن أو قال : الشام ، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها و أساقفتها ، فروأ ( أي فكر ) في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ، فلما قدم قال : يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها و أساقفتها ، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم ، فقال : " لو كنت أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها و لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى و لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب لأعطته إياه " . و هذا إسناد
صحيح على شرط مسلم . و تابعه حماد بن زيد عن أيوب به . أخرجه ابن ماجة ( 1 /292 - العلمية ) و ابن حبان ( 1390 ) و البيهقي ( 7 / 292 ) . و للحديث شاهد من
حديث ابن عمر . أخرجه البيهقي .[1] سقطت من الأصل ، و استدركها من قول البزار الآتي عقب الحديث و من قول
الهيثمي الآتي ، و ذلك ما يقتضيه ترجمة محمد بن سواء . اهـ .
[2] ثم رأيته قد أورده فيه ( 1 / 1 / 362 ) فقال : " بشر بن عبد الملك أبو يزيد الكوفي نزيل البصرة . روى عن عون بن موسى . و عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري ، كتب عنه أبي بالبصرة في الرحلة الثانية . روى عنه أبو زرعة سأل عنه أبو زرعة ؟ ( و في نسخة ( أبي ) و لعلها أصح ) فقال : شيخ قلت فهو ثقة لرواية أبي زرعة عنه . اهـ .