تشریح:
وضاحت:
۱؎: اس کی صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ، بائع کہے کہ میں یہ کپڑا تیرے ہاتھ دس روپے میں فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ مجھے دس روپے قرض دے دو یا یوں کہے کہ میں تمہیں دس روپے قرض دیتا ہوں بشرطیکہ تم اپنا یہ سامان میرے ہاتھ سے بیچ دو۔
۲؎: اس کے متعلق ایک قول یہ ہے اس سے مراد ایک بیع میں دوفروختیں اورامام احمد کہتے ہیں اس کی شکل یہ ہے کہ بیچنے والا کہے میں یہ کپڑاتیرے ہاتھ بیچ رہاہوں اس شرط پر کہ اس کی سلائی اوردھلائی میرے ذمہ ہوگی۔
۳؎: یعنی کسی سامان کا منافع حاصل کرنا اس وقت تک جائزنہیں جب تک کہ وہ اس کا مالک نہ ہوجائے اورا سے اپنے قبضہ میں نہ لے لے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 212 :
" أخرجه البغوي في " حديث عيسى بن سالم الشاشي " ( ق 108 / 1 ) حدثنا عيسى
حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن
أسيد إلى مكة ، فقال : فذكره .
قلت : و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير عيسى
ابن سالم الشاشي أورده ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 3 / 278 ) و كناه
بـ ( أبو سعيد ) و قال : " و لقبه ( عويس ) ، و روى عن عبيد الله بن عمرو . روى
عنه أبو زرعة رحمه الله " . و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . لكن أبو زرعة لا
يروي إلا عن ثقة . و الحديث صحيح ، فقد جاء من طرق عن عمرو بن شعيب به دون قصة
بعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه . أخرجه أصحاب السنن و أحمد و الحاكم ( 2 / 17 )
و صححه ، و هو مخرج عندي في " أحاديث البيوع " و " المشكاة " ( 2870 )
و " إرواء الغليل " ( 1293 ) و أخرجه الحاكم أيضا من طريق عطاء الخراساني عن
عمرو بن شعيب به مع القصة ، و أخرجه ابن حبان أيضا ( 6108 ) ، لكن سقط منه
" عمرو بن شعيب عن أبيه " . و له شواهد ، فرواه محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان
ابن يعلى عن أبيه قال : فذكره بتمامه . أخرجه البيهقي ( 5 / 313 ) و رجال
إسناده ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق . ثم أخرجه من طريق مقدام بن داود حدثنا يحيى
ابن بكير حدثنا يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن
عباس مرفوعا به . و قال : " تفرد به يحيى بن صالح الأيلي ، و هو منكر بهذا
الإسناد " .
قلت : و فيما قبله غنية عنه .
غريب الحديث : " بيع و سلف " : قال ابن الأثير : " هو مثل أن يقول : بعتك هذا
العبد بألف على أن تسلفني في متاع ، أو على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه
ليحابيه في الثمن ، فيدخل في حد الجهالة ، و لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا " .
" شرطين في بيع " : قال ابن الأثير : " هو كقولك : بعتك هذا الثوب نقدا بدينار
، و نسيئة بدينارين ، و هو كالبيعتين في بيعة " .
قلت : و قد صح النهي عن بيعتين في بيعة من حديث أبي هريرة و عبد الله بن مسعود
و عبد الله بن عمر ، و هي مخرجة في المصادر المشار إليها آنفا ، و هو رواية في
حديث الترجمة عند البيهقي . و تتابع الرواة على تفسير البيعتين في بيعة ، بمثل
ما تقدم في تفسير الشرطين في بيع ، فمنهم سماك بن حرب في حديث ابن مسعود عند
أحمد ، و عبد الوهاب بن عطاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي ، و النسائي ترجم
بذلك لحديث الباب بقوله : " شرطان في بيع ، و هو أن يقول : أبيعك هذه السلعة
إلى شهر بكذا ، و إلى شهرين بكذا " . ثم ترجم لحديث أبي هريرة بقوله :
" بيعتين في بيعة ، و هو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا و بمائتي
درهم نسيئة " .
( و ربح ما لم يضمن ) : " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها و لم يكن قبضا فهي من
ضمان البائع الأول ، ليس من ضمانه ، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من
ضمانه " . قاله الخطابي في " معالم السنن " ( 5 / 144 ) . ( و بيع ما ليس عندك
) : قال الخطابي : " يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم إلى
الآجال ، و هو بيع ما ليس عند البائع في الحال ، و إنما نهى عن بيع ما ليس عند
البائع من قبل الغرر ، و ذلك مثل أن يبيع عبده الآبق ، أو جمله الشارد " .