تشریح:
وضاحت:
۱؎: یعنی شرابی کے قتل کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوخ ہوگیا چنانچہ قتل سے متعلق روایت بعض اہل ظاہر کو چھوڑ کر تمام اہل علم کے نزدیک منسوخ ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 347 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 473 - الحلبي ) و ابن ماجه ( 2 / 121 ) و ابن حبان ( 1519
) و الحاكم ( 4 / 372 ) و أحمد ( 4 / 95 و 96 و 101 ) عن عاصم بن بهدلة عن
ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فذكره ، و الزيادة لأحمد في رواية و الحاكم و سكت ، عنه و قال الذهبي :
" قلت : صحيح " . و هو كما قال إن كان يعني : صحيح لغيره و إلا فهو حسن للخلاف
المعروف في عاصم بن بهدلة . و له طريق أخرى يرويه المغيرة عن معبد القاص عن عبد
الرحمن بن عبد عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ... " و فيه الزيادة . أخرجه أحمد
( 4 / 93 - 97 ) .
قلت : و إسناده صحيح على شرط الشيخين . و عبد الرحمن بن عبد هو القاري .
و معبد هو ابن خالد بن مرير الجدلي . و المغيرة هو ابن مقسم . ثم إن الحديث
غاية في الصحة ، فقد رواه جماعة آخرون من الصحابة منهم أبو هريرة و جرير بن عبد
الله البجلي و عبد الله بن عمر و الشريد أبو عمرو و عبد الله بن عمرو و شرحبيل
ابن أوس ، و قد ساق الحاكم أسانيده إليهم ، و صححه ابن حبان أيضا من حديث أبي
هريرة و من حديث أبي سعيد الخدري أيضا . و قد قيل إنه حديث منسوخ ، و لا دليل
على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
" المسند " ( 9 / 49 - 92 ) و استقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه
و لكنا نرى أنه من باب التعزيز ، إذا رأى الإمام قتل ، و إن لم يره لم يقتل
بخلاف الجلد فإنه لابد منه في كل مرة و هو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه
الله تعالى .