تشریح:
وضاحت:
۱؎: عقیقہ اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو نومولود کی طرف سے ذبح کیاجاتاہے، یہ بھی کہاگیا ہے کہ اصل میں عقیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں نومولود کے سر پر نکلتے ہیں، اس حالت میں نومولود کی طرف سے جوجانور ذبح کیاجاتاہے اسے عقیقہ کہتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ عقیقہ ’’عق‘‘ سے ماخوذ ہے جس کے معنی پھاڑنے اور کاٹنے کے ہیں، ذبح کی جانے والی بکری کو عقیقہ اس لیے کہاگیا کہ اس کے اعضاء کے ٹکڑے کئے جاتے ہیں اور پیٹ کو چیر پھاڑ دیا جاتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنی چاہیے، ’’شاۃ‘‘ کے لفظ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط نہیں ہیں، لیکن بہتر ہے کہ قربانی کے جانور میں شارع نے جن نقائص اور عیوب سے بچنے اور پرہیز کرنے کی ہدایت دی ہے ان کا لحاظ رکھا جائے، عقیقہ کے جانور کا دو دانتا ہونا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، البتہ ’’شاۃ‘‘ کا تقاضا ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہو۔ اور لفظ ’’شأة‘‘ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ گائے اور اونٹ عقیقہ میں جائز نہیں، اگر گائے اور اونٹ عقیقہ میں جائز ہوتے تو نبی اکرمﷺ صرف ’’شأة‘‘ کا تذکرہ نہ فرماتے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله طريق أخرى : عن عبد الجبار بن ورد المكي : سمعت ابن أبى مليكة يقول : نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة : يا أم المؤمنين : عقي عنه جزورا فقالت : معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاتان مكافئتان . أخرجه الطحاوي ( 1 / 457 ) والبيهقي . قلت : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار هذا قال الذهبي في ( الضعفاء ) : ( ثقة قال البخاري : يخالف في بعض حديثه ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق يهم ) . وله طريق ثالث يأتي ذكرها في تخريج الحديث ( 1170 ) . وله شواهد كثيرة منها عن أم كرز الكعبية وله عنها طرق : الاولى : عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2834 ) والنسائي ( 2 / 189 ) والدارمي ( 2 / 81 ) والطحاوي ( 1 / 457 ) وابن حبان ( 1060 ) وأحمد ( 6 / 381 ، 422 ) والحميدي ( 345 ، 346 ) قلت : ورجالها ثقات غير حبيبة هذه وهي مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبي
رباح . وفي ( التقريب ) : ( مقبولة ) . الثانية : عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله ( مكافئتان ) وزاد : ( لا يضركم أذكرانا أم اناثا ) . أخرجه أبو داود ( 2835 ) والنسائي ( 2 / 189 ) والترمذي ( 1 / 286 ) وابن ماجه ( 3162 ) والشافعي ( 1132 ) ( 1 ) والطحاوي وابن حبان ( 1059 ) والحاكم ( 4 / 237 ) وأحمد ( 6 / 381 ، 422 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي قلت : وهو كما قالوا . ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين إلا أن الترمذي وقع في اسناده زيادة بين سباع وأم كرز فقال : عن سباع أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته به . وهى رواية لاحمد . وإبن ثابت هذا ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا يعل الاسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد الشيخين وزاد هو وأبو داود والحاكم في أوله : ( أقروا الطير على مكناتها ) . وصححه ابن حبان أيضا ( 1431 ) . الثالثة والرابعة والخامسة : عن عطاء وطاوس ومجاهد عنها بلفظها الاول . أخرجه النسائي ( 2 / 188 - 189 ) والطحاوي ( 1 / 458 ، عن قيس ابن سعد عنهم . وإسناده صحيح على شرط مسلم ) وتابعه منصور عن عطاء وحده . أخرجه أحمد ( 6 / 422 ) . وأخشى أن يكون منقطعا بين عطاء وأم كرز فقد رواه عمرو بن دينار * ( هامش ) * ( 1 ) وقد اختصر إسناده مرتبه البنا فلم يحسن . ( * )
عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة وهى الطريق الاولى . ومن شواهده : عن أسماء بنت يزيد مرفوعا مثل حديث عائشة الاول . أخرجه أحمد ( 6 / 456 ) بإسناد صحيح . وأورده الهيثمي في ( المجمع ) ( 4 / 57 ) بلفظ : ( العقيقة حق على الغلام . . . ) ثم قال : ( رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم ) . ومنها : عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة ) أخرجه الطحاوي ( 1 / 458 ) بسند جيد في الشواهد . وقال الهيثمي : ( رواه البزار والطبراني في ( الكبير ) وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف ) . قلت : وطريق الطحاوي سالمة منه . ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به . وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الاسلمي مختصرا فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ :
( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) . أخرجه أحمد ( 2 / 185 ) والاسلمي هذا ضعيف . ومنها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) . أخرجه البيهقى ( 9 / 301 - 302 ) عن أبي حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الاعرج عنه . وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما . والحديث في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) بنحوه وقال : ( رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما ) .