تشریح:
وضاحت:
۱؎: زبان ہی سے بیعت لینا عورتوں کے لیے کافی ہے مصافحہ کی ضرورت نہیں ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 52 :
أخرجه مالك ( 2 / 982 / 2 ) و عند النسائي في " عشرة النساء " من " السنن
الكبرى " له ( 2 / 93 / 2 ) و كذا ابن حبان ( 14 ) و أحمد ( 6 / 357 ) عن محمد
ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : " أتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام ، فقلن : يا رسول الله نبايعك على أن لا
نشرك بالله شيئا و لا نسرق و لا نزني و لا نقتل أولادنا و لا نأتي ببهتان
نفتريه بين أيدينا و أرجلنا و لا نعصيك في معروف ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : فيما استطعتن و أطقتن قالت : فقلن : الله و رسوله أرحم بنا من
أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و أخرجه النسائي في " المجتبى " ( 2 / 184 ) و الترمذي ( 1 / 302 ) و ابن ماجه
( 2874 ) و أحمد و الحميدي في مسنده ( 341 ) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن
المنكدر به إلا أن الحميدي و الترمذي اختصراه و زاد هذا بعد قوله : " هلم
نبايعك " : " قال سفيان : تعني صافحنا " . و هي عند أحمد بلفظ : " قلنا يا رسول
الله ألا تصافحنا ؟ " . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
قلت : و إسناده صحيح . و تابعهما محمد بن إسحاق : حدثني محمد ابن المنكدر به
و زاد في آخره : " قالت : و لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة "
. أخرجه أحمد و الحاكم ( 4 / 71 ) بسند حسن .
و له شاهد من حديث أسماء بنت يزيد مثله مختصرا . أخرجه الحميدي ( 368 ) و أحمد
( 6 / 454 ، 459 ) و الدولابي في " الكنى " ( 2 / 128 ) و ابن عبد البر في
" التمهيد " ( 3 / 24 / 1 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 293 ) من
طريق شهر بن حوشب عنها . و فيه عند أحمد : " فقالت له أسماء : ألا تحسر لنا عن
يدك يا رسول الله ؟ فقال لها إني لست أصافح النساء " . و شهر ضعيف من قبل حفظه
و هذه الزيادة تشعر بأن النساء كن يأخذن بيده صلى الله عليه وسلم عند المبايعة
من فوق ثوبه صلى الله عليه وسلم ، و قد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى و لكنها
مراسيل كلها ذكرها الحافظ في " الفتح " ( 8 / 488 ) ، فلا يحتج بشيء منها
لاسيما و قد خالفت ما هو أصح منها كذا الحديث و الآتي بعده و كحديث عائشة في
مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء قالت : " و لا و الله ما مست يده صلى الله
عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك "
. أخرجه البخاري . و أما قول أم عطية رضي الله عنها : " بايعنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا و نهانا عن النياحة ، فقبضت
امرأة يدها ، فقالت : أسعدتني فلانة .... " . الحديث أخرجه البخاري فليس صريحا
في أن النساء كن يصافحنه صلى الله عليه وسلم فلا يرد بمثله النص الصريح من قوله
صلى الله عليه وسلم هذا و فعله أيضا الذي روته أميمة بنت رقيقة و عائشة و ابن
عمر كما يأتي . قال الحافظ : " و كأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن
أم عطية ، فعند ابن خزيمة و ابن حبان و البزار و الطبري و ابن مردويه من طريق
إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة ، قال : فمد يده من
خارج البيت و مددنا أيدينا من داخل البيت ، ثم قال : اللهم أشهد . و كذا الحديث
الذي بعده حيث قالت فيه " قبضت منا امرأة يدها ، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه
بأيديهن . و يمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع
المبايعة و إن لم تقع مصافحة . و عن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن
القبول ، أو كانت المبايعة تقع بحائل ، فقد روى أبو داود في " المراسيل " عن
الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على
يده و قال : لا أصافح النساء .... " . ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه و كلها
مراسيل لا تقوم الحجة بها . و ما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة
على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس
بالمشهور و إنما يستشهد به كما بينته في " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 26 طبع
المكتب الإسلامي ) . و جملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح
امرأة قط حتى و لا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة ، فاحتجاج البعض
لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه و إعراضه عن
الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر من
مؤمن مخلص ، لاسيما
و هناك الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له كما تقدم في الحديث ( 229 ) .
و يشهد لحديث أميمة بنت رقيقة الحديث الآتي . و بعد كتابة ما تقدم رأيت إسحاق
بن منصور المروزي قال في " مسائل أحمد و إسحاق " ( 211 / 1 ) : " قلت ( يعني
لأحمد ) : تكره مصافحة النساء قال : أكرهه . قال إسحاق : كما قال ، عجوز كانت
أو غير عجوز إنما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على يده الثوب " .
ثم رأيت في " المستدرك " ( 2 / 486 ) من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن
سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس .
" أن أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها و بهند بنت عتبة رسول الله صلى
الله عليه وسلم تبايعه ، فقالت : أخذ علينا ، فشرط علينا ، قالت : قلت له : يا
ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا ؟ قال أبو حذيفة : إيها
فبايعنه ، فإن بهذا يبايع ، و هكذا يشترط . فقالت : هند : لا أبايعك على السرقة
إني أسرق من مال زوجي فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده و كفت يدها حتى أرسل
إلى أبي سفيان ، فتحلل لها منه ، فقال أبو سفيان : أما الرطب فنعم و أما اليابس
فلا و لا نعمة ! قالت : فبايعناه ثم قالت فاطمة : ما كانت قبة أبغض إلي من قبتك
و لا أحب أن يبيحها الله و ما فيها و و الله ما من قبة أحب إلي أن يعمرها الله
يبارك و فيها من قبتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . و أيضا و الله لا
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده " .
قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : و إسناده حسن و في محمد بن عجلان و إسماعيل بن أبي أويس كلام لا يضر إن
شاء الله تعالى . و هذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه صلى الله عليه
وسلم و بين النساء بمد الأيدي كما تقدم عن الحافظ لا بالمصافحة ، إذ لو وقعت
لذكرها الراوي كما هو ظاهر . فلا اختلاف بينه أيضا و بين حديث الباب و الحديث
الآتي .