تشریح:
وضاحت:
۱؎: لوگوں کے درمیان صلح ومصالحت کی خاطر اچھی باتوں کا سہارا لے کر جھوٹ بولنا درست ہے، یہ اس جھوٹ کے دائرہ میں نہیں آتا جس کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے، مثلاً زید سے یہ کہنا کہ میں نے عمر کو تمہاری تعریف کرتے ہوئے سنا ہے وغیرہ، اسی طرح کی بات عمر کے سامنے رکھنا، ایسا شخص جھوٹانہیں ہے، بلکہ وہ ان دونوں کا محسن ہے، اور شریعت کی نظر میں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 74 :
أخرجه الإمام أحمد ( 6 / 404 ) : حدثنا حجاج قال : حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت : فذكره
. قلت : و هذا إسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه من هذا الوجه و إنما من وجه
آخر عن الزهري كما يأتي . ثم قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا
ليث يعني بن سعد عن يزيد يعني بن الهاد عن عبد الوهاب عن ابن شهاب به . و أخرجه
أبو داود ( 2 / 304 ) و الطبراني في " الصغير " ( ص 37 ) من طريقين آخرين عن
ابن الهاد به . و هذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب و هو
ابن أبي بكر : رفيع المدني وكيل الزهري . قال أبو حاتم : ثقة صحيح الحديث ما به
بأس من قدماء أصحاب الزهري . و قال النسائي : ثقة . و قد توبع ، فقال أحمد :
حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال : حدثنا محمد بن مسلم بن
عبيد الله بن شهاب به بلفظ : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، فينمي خيرا أو يقول خيرا . و قالت : لم
أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث ... " فذكره بالرواية الثانية .
و كذا أخرجه مسلم ( 8 / 28 ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به و أخرجه البخاري
( 5 / 328 - 329 فتح ) من طريق عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد به
. دون قوله " و قالت : لم أسمعه ... " .
و أخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب بتمامه إلا أنه جعل هذه الزيادة التي من
قولها من قول ابن شهاب فقال : " قال ابن شهاب : و لم أسمع يرخص في شيء ... " .
و على هذه الرواية تكون الزيادة غير مرفوعة و إنما من قول الزهري و لهذا قال
الحافظ في " الفتح " : " و هذه الزيادة مدرجة بين ذلك مسلم في روايته من طريق
يونس عن الزهري فذكر الحديث ، قال : و قال الزهري . و كذا أخرجها النسائي مفردة
من رواية يونس و قال : يونس أثبت في الزهري من غيره . و جزم موسى بن هارون
و غيره بإدراجها . و رويناه في " فوائد بن أبي ميسرة " من طريق عبد الوهاب بن
رفيع عن ابن شهاب . فساقه بسنده مقتصرا على الزيادة و هو وهم شديد " .
و أقول : لا وهم منه البتة ، فإنه ثقة صحيح الحديث كما تقدم و قد تابعه ثقتان
ابن جريج و صالح بن كيسان و اقتصر الأول منهما على الزيادة أيضا كما سبق بيانه
فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات اتفقوا على رفع هذه الزيادة ، فصلها اثنان
منهما عن أول الحديث و وصلها به الآخر و هو صالح ، فاتفاقهم حجة و ذلك يدل على
أنها مرفوعة ثابتة و أنها ليست مدرجة كما زعم الحافظ و يتعجب منه كيف خفيت عليه
رواية ابن جريج فلم يذكرها أصلا و كيف اقتصر في عزوه رواية ابن رفيع على
" فوائد ابن أبي ميسرة " و هي في " السنن " و " المسند " ؟ !
و يشهد لها ما أخرجه الحميدي في " مسنده " ( 329 ) حدثنا سفيان قال حدثني صفوان
ابن سليم عن عطاء بن يسار قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله : هل علي جناح أن أكذب على أهلي ؟ قال : لا ، فلا يحب الله الكذب
قال : يا رسول الله استصلحها و أستطيب نفسها ! قال : لا جناح عليك " .
قلت : و هذا إسناد صحيح و لكنه مرسل و ليس هو على شرط " مسنده " و قد أورده في
" أحاديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها " منه و كأنه أشار بذلك
إلى أن الحديث و إن كان وقع له هكذا مرسلا ، فهو يرجح إلى أنه من مسندها و لذلك
أورده فيه . و الله أعلم .
و يشهد لها أيضا حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " لا يصلح الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه
أو كذب في الحرب ، فإن الحرب خدعة أو كذب في إصلاح بين الناس " . أخرجه أحمد
( 6 / 459 ، 461 ) و الترمذي ( 3 / 127 - تحفة ) و قال : " حديث حسن " .
فقه الحديث :
بعد أن فرغنا من تحقيق القول في صحة الحديث و دفع إعلاله بالإدراج أنقل إلى
القارىء الكريم ما ذكره النووي رحمه الله في شرح الحديث : " قال القاضي لا خلاف
في جواز الكذب في هذه الصور و اختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو ؟
فقالت طائفة : هو على إطلاقه و أجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضيع للمصلحة
و قالوا : الكذب المذموم ما فيه مضرة و احتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه
وسلم : *( بل فعله كبيرهم )* و *( إني سقيم )* و قوله " إنها أختي " ، و قول
منادي يوسف صلى الله عليه وسلم *( أيتها العير إنكم لسارقون )* . قالوا : و لا
خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين
هو . و قال آخرون منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا ، قالوا : و ما جاء
من الإباحة في هذا المراد به التورية و استعمال المعاريض لا صريح الكذب مثل أن
يعد زوجته أن يحسن إليها و يكسوها كذا و ينوي : إن قدر الله ذلك .
و حاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه و إذا سعى في
الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا و من هؤلاء إلى هؤلاء كذلك و ورى ،
و كذا في الحرب بأن يقول لعدوه : مات إمامكم الأعظم و ينوي إمامهم في الأزمان
الماضية أو غدا يأتينا مدد . أي طعام و نحوه ، هذا من المعاريض المباحة ، فكل
هذا جائز . و تأولوا في قصة إبراهيم و يوسف و ما جاء من هذا على المعاريض .
و الله أعلم " .
قلت : و لا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح و الأليق بظواهر
هذه الأحاديث و تأويلها بما تأولته الطائفة الأخرى من حملها على المعاريض مما
لا يخفى بعده ، لاسيما في الكذب في الحرب .
فإنه أوضح من أن يحتاج إلى التدليل على جوازه و لذلك قال الحافظ في " الفتح "
( 6 / 119 ) : " قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن
التعريض أولى . و قال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص
رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه و ليس للعقل فيه مجال و لو كان تحريم الكذب بالعقل
ما انقلب حلالا انتهى . و يقويه ما أخرجه أحمد و ابن حبان من حديث أنس في قصة
الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي و صححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله
عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة و إذن النبي
صلى الله عليه وسلم و إخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين و غير ذلك
مما هو مشهور فيه " .