تشریح:
نوٹ: (سند میں ’’ابو صالح باذام مولیٰ ام ہانی‘‘ ضعیف ہیں، مسجد میں صرف چراغ جلانے والی بات ضعیف ہے، بقیہ دو باتوں کے صحیح شواہد موجود ہیں)
الحکم التفصیلی:
قلت : وهو ضعيف عند جمهو ر النقاد ، ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في " التهذيب " بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد والأزدي ، ووصمه بعضهم بالتدليس ، وقال الحافظ في " التقريب " : ضعيف مدلس .
قلت : وكأنه لهذا ، قال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " بعد أن حكى تحسين الترمذي للحديث قال ( 59 / 1 ) : قلت : فيه وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل يعني " البدر المنير " ولم أقف عليه لنقف على النكتة التي أشار إليها وإن كان الظاهر أنه أراد بها ضعف أبي صالح المذكور وتدليسه ، وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه الكبرى " ( 80 / 1 ) فقال : وهو عندهم ضعيف جدا .
قلت : فمن هذا حاله لا يحسن تحسين حديثه كما فعل الترمذي ! فكيف تصحيحه كما فعل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " وعلى سنن الترمذي ( 2 / 136 - 138 ) ؟ وهذا التحسين والتصحيح بالإضافة إلى اشتهار الاستدلال بهذا الحديث على تحريم إيقاد السرج ، حملني على أن أبين حقيقة إسناد هذا الحديث لكي لا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ، نعم قد جاء غالب الحديث من طرق أخرى ، فلعن زائرات القبور ، رواه ابن ماجه ( 1 / 478 ) والحاكم ، والبيهقي وأحمد ( 3 / 142 ) من حديث حسان بن ثابت ، والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد ( 2 / 337 ) عن أبي هريرة بلفظ : " زوارات القبور " ، انظر " أحكام الجنائز " ( 185 - 187 ) . ولعن المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه صلى الله عليه وسلم في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح وأسامة بن زيد ، وقد سقت أحاديثهم وخرجتها في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " ثم في " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " ، وهو مطبوع ، ونص حديث عائشة وابن عباس مرفوعا : " لعنة الله على اليهودوالنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد " زاد أحمد في روايته : " يحرم ذلك على أمته " وأخرج أيضا من حديث ابن مسعود مرفوعا : " إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد "ومع هذه الأحاديث الكثيرة في لعن من يتخذ المساجد على القبور تجد كثيرا من المسلمين يتقربون إلى الله ببنائها عليها والصلاة فيها ، وهذا عين المحادة لله ورسوله ، انظر " الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر " للفقيه أحمد بن حجر الهيثمي ( 1 / 121 ) وقد صرح بعض الحنفية وغيرهم بكراهة الصلاة فيها ، بل نقل بعض المحققين اتفاق العلماء على ذلك ، فانظر " فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ( 1 / 107 ، 2 / 192 ) " وعمدة القاري شرح صحيح البخاري " للعيني الحنفي ( 4 /149 ) وشرحه للحافظ ابن حجر ( 3 / 106 ) ، وأما لعن المتخذين عليها السرج . فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له ، فهذا القدر من الحديث ضعيف ، وإن لهج إخواننا السلفيون في بعض البلاد بالاستدلال به ، ونصيحتي إليهم أن يمسكوا عن نسبته إليه صلى الله عليه وسلم لعدم صحته ، وأن يستدلوا على منع السرج على القبور بعمومات الشريعة ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " ، ومثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ونهيه عن التشبه بالكفار ونحوذلك .