تشریح:
۱؎: سلام کے ذریعہ فصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں رکعتیں دو دو رکعت کر کے ادا کرتے تھے، اہل ایمان کو ملائکہ مقرّبین کا تابعدار اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل ایمان بھی فرشتوں کی طرح اللہ کی توحید اور اس کی عظمت پر ایما ن رکھتے ہیں۔
نوٹ: (سند میں ابو اسحاق سبیعی مدلس ہیں، اور روایت عنعنہ سے ہے، لیکن شواہد سے یہ حدیث صحیح ہے)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 421 :
أخرجه أحمد ( رقم 650 / 1375 ) و ابنه ( 1202 ) و الترمذي ( 2 / 294 ، 493 -494 ) و النسائي ( 1 / 139 - 140 ) و ابن ماجه ( 1 / 354 ) و الطيالسي ( 1 / 113 - 114 ) و عنه البيهقي ( 2 / 273 ) و الترمذي أيضا في " الشمائل( 2 / 103 - 104 ) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ، فقال : إنكم لا تطيقونه ، قال : قلنا : أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا ، قال : " فذكره . و قال الترمذي :حديث حسن ، و قال إسحاق بن إبراهيم : أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله
عليه وسلم ، في النهار هذا . و روي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث . و إنما ضعفه عندنا - و الله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي ، و هو ثقة عند بعض أهل العلم " .
قلت : و هو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد وثقه ابن المديني و غيره و قال النسائي : " ليس به بأس " ، فهو حسن الحديث .
و الزيادة التي في آخره للنسائي . و روى منه أبو داود ( 1 / 200 ) و عنه الضياء في " المختارة " ( 1 / 187 ) من طريق شعبة عن أبي إسحاق به الصلاة قبل العصر فقط لكنه قال : " ركعتين " و هو بهذا اللفظ شاذ عندي لأنه في المسند و غيره من هذا الوجه باللفظ المتقدم أربعا " . و كذلك في الطرق الأخرى عن أبي إسحاق كما تقدم . و مثل هذا في الشذوذ أن بعض الرواة عن أبي إسحاق قال : " قبل الجمعة " بدل قبل الظهر " كما أخرجه الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد كما قال العراقي و البوصيري في زوائده ( 72 / 1 ) ، و لم يتنبها لشذوذه ، كما نبهت عليه في" سلسلة الأحاديث الضعيفة " . و الله أعلم .
فقه الحديث :دل قوله " يجعل التسليم في آخره " . على أن السنة في السنن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة ، و لا يسلم فيها بين الركعتين ، و قد فهم بعضهم من قوله " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - و من تبعهم من المؤمنين
" أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة . و رده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل بقوله : و لا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة و المؤمنين . و لفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة و المقربين و النبيين و من تبعهم من المؤمنين و المسلمين إلى يوم الدين " .
و لهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال : " لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا : " السلام علينا و على عباد الله الصالحين " .
قلت : و يؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال :
" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله هو السلام ، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله ... السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء و الأرض ....
قلت : و هذه الزيادة التي في آخر الحديث ، تقطع بذلك ، فلا مجال للاختلاف بعدها فهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم في التشهد الأول منها . و على هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل و النهار مثنى مثنى و هو حديث صحيح كما بينته في " الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود " رقم ( 123 ) يسر الله لنا إتمامه ، و لعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز . و حديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا .و الله أعلم .