تشریح:
۱؎: ((ذِي مِرَّةٍ)) کے معنی ذی قوّۃ کے ہیں اور ((سَوِیّ)) کے معنی جسمانی طور پر صحیح و سالم کے ہیں۔
۲؎: یعنی ((لَا تَحِلُّ لَه الصَّدَقّةُ)) میں صدقہ مسئلہ (مانگنے) کے معنی میں ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وفي " التقريب " : " مقبول " . قلت : يعني عند المتابعة وقد توبع في الطريق الآتي : الثاني : عن عطاء بن زهر العامري عن ابيه قال : قلت : لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : أخبرني عن الصدقة أبي مال هي ؟ قال : هي شر مال إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به فقلت : إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين " فقال : للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال : حالهم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إن الصدقة لا تحل . . . الحديث . أخرجه البيهقي . قلت : وهذا سند يتقوى بالذي قبله فإن عطاء هذا اورده ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 232 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . ورواه ابن أبي شيبة من طريق ثالثة موقوفا . وسنده صحيح . وأما حديث أبي هريرة فله طريقان أيضا :
الأولى : عن سالم بن أبي الجعد عنه مرفوعا به أخرجه النسائي ( 1 / 363 ) وابن ماجه ( 1839 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 56 ) وابن الجارود ( 364 ) وابن حبان في ( صحيحه ) ( 806 ) والطحاوي ( 1 / 303 ) والدارقطني ( 311 ) والبيهقي ( 7 / 14 ) وأحمد ( 2 / 377 ) كلهم عن أبي بكر بن
عياش أنبأنا أبو حصين عن سالم به . وأخرجه الدارقطني والبزار من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم به . قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة وقد أعله صاحب ( التنقيح ) بقوله : ( رواته ثقات إلا أن أحمد بن حنبل قال : سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة ) . نقله الزيلعي ( 2 / 399 ) وقول أحمد هذا لم يذكر في ترجمة سالم من ( التهذيب ) وقد جاء فيه نقول كثيرة عن الأئمة تبين أسماء الصحابة الذين لم يلقهم سالم أو لم يسمع منهم وليس فيهم أبو هريرة بل جاء ذكره في جملة الصحابة الذين روى عنهم سالم ولم يعل بالإنقطاع . فالله أعلم . علما أن البيهقي قال عقب الحديث : ( ورواه أبو بكر بن عياش مرة أخرى عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ) قلت : هذا رواية للطحاوي : حدثنا علي بن معبد قال : ثنا معلى بن منصور قال : ثنا أبو بكر بن عياش . . . به . قلت : وهذا سند صحيح إن كان أبو بكر بن عياش قد حفظه فإنه ساء حفظه لما كبر كما في ( التقريب ) الطريق الأخرى عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به . فذكره . أخرجه الحاكم ( 1 / 407 ) من طريق علي بن حرب ثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم . وقال : " على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي من طريق سعدان بن نصر ثنا سفيان به عن أبي هريرة . وزاد : " فقيل لسفيان : هو عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لعله " . وقال البيهقي : " ورواه الحميدي عن سفيان بإسناده وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به " . قلت : ومعنى يبلغ به . أي يرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . والحديث مرفوع قطعا وإن شك فيه سفيان أحيانا كما في رواية سعدان بديله رفعه في الطرق الأخرى والشواهد . لكن قد أعل هذه الطريق عن أبي هريرة البزار فإنه رواه في مسنده من طريق إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة . وقال : " رواه . ابن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه . والصواب حديث إسرائيل وقد تابع ( إسرائيل على روايته أبي حصين فرواه عن سالم عن أبي هريرة " . ثم أخرجه كذلك وقد تقدم وهو الطريق الأولى . وأما حديث حبشي بن جنادة فيرويه مجالد عن الشعبي عنه بلفظ : ( إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي " . أخرجه الترمذي ( 1 / 127 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 56 ) وأبو صالح الخرقي في ( الفوائد ) ( 975 / 1 ) وقال الترمذي : " حديث غريب " . قلت : ومجالد وهو ابن سعيد وليس بالقوي ولا بأس به في الشواهد . وأما حديث الرجل من بني هلال فيرويه عكرمة بن عمار اليمامي عن سماك أبي زميل عنه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا تصلح الصدقة لغني . . . . أخرجه الطحاوي ( 1 / 303 ) وأحمد ( 4 / 62 و 5 / 375 ) وسنده جيد . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا عن ذكرها لأن أسانيدها معلولة فمن شاء الوقوف عليها فليراجع " نصب الراية " ( 2 / 400 - 401