تشریح:
۱؎: اس سے مراد وضو شرعی ہے لغوی نہیں، یہ وضو واجب ہے یا غیر واجب اس سلسلہ میں علماء میں اختلاف ہے، جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے اور داود ظاہری اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ واجب ہے۔ اور پہلا قول ہی راجح ہے جس کی دلیل پچھلی حدیث ہے۔۲؎: یعنی مستحب ہے کہ وضو کر لے، یہی جمہور کا مذہب ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان (1208) ، والحاكم في "صحاحهم ". وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما "، وأقره الذهبي. وقال الترمذي: " حديث حسن
صحيح ") . إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم منهما. وأبو المتوكل: اسمه علي بن داود- ويقال: دواد بضم الدال- الناجي البصري. والحديث أخرجه مسلم (1/171) ، والترمذي (1/261) ، والبيهقي
(1/203) ، وابن أبي شيبة (1/51/2) ، وأبو نعيم في "الطب " (2/12/1) من حديث حفص بن غياث... به. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ". ثم أخرجه مسلم، والنسائي (1/51) ، وابن ماجه (1/205) ، والطحاوي (1/77) ، وابن حبان، والحاكم (1/152) ، والبيهقي أيضا، والطيالسي (رقم 2215) ، وأحمد (3/7 و 21) من طرق عن عاصم الأحول... به نحوه، وزاد الحاكم والبيهقي في آخره:
" فإنه أنشط للعَوْدِ ". وهي عند ابن خزيمة وابن حبان اْيضاً كما في "التلخيص " (2/158) . وزاد أحمد في رواية أخرى:
" وضوءه للصلاة ". وإسناده هكذا قال (3/28) : ثنا محاضر بن المورع: ثنا عاصم بن سليمان... به. وهذا على شرط مسلم. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (1/280) .