تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) ام ولد کسی شخص کی لونڈی کو کہتے ہیں جس سے مالک اولاد پیدا ہو جائے خواہ ایک ہی بچہ یا بچی پیدا ہو جائے۔ ام ولد کی جمع امہات اولاد ہے۔
(2) جب آقا اپنی لونڈی سے جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی اولاد آزاد ہوتی ہے۔
(3) حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نےفرمایا: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب (کتاب العتق باب ام الولد) میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ان میں کسی مسئلہ کی دلیل موجود نہیں۔ میرے خیال میں اس مسئلے میں سلف (صحابہ کرام ؓ) میں قوی اختلاف موجود تھا اگرچہ متئاخرین میں ممنوع ہونے پراتفاق ہوگیا حتی کہ امام ابن حزم اور ان کے متبعین اہل ظاہر بھی ام ولد بیچنے کی ممانعت کے قائل ہو گئے لہٰذا دوسرا قول شاذ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ (فتح الباری باب مذکورہ بالا)۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 540 :
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 208 / 1 - 2 ) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن
جبير قال : " مات رجل و أوصى إلي ، فكان فيما أوصى به أم ولده ، و امرأة حرة ، فوقع بين أم الولد و المرأة كلام ، فقالت لها المرأة : يا لكعا ! غدا يوخذ بأذنك فتباعين في السوق ! فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : "
فذكره . و أخرجه البيهقي ( 10 / 345 ) من هذا الوجه ، و زاد : " و أمر بها ، فأعتقت " . و هذا إسناد رجاله ثقات ، رجال مسلم غير ابن لهيعة ، فهو ضعيف لسوء حفظه . ثم رواه من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر به نحوه . قلت : و هذه متابعة قوية لابن لهيعة ، فإن طلحة بن أبي سعيد ثقة من رجال البخاري لولا أن الراوي عنه رشدين بن سعد ضعيف . و حفيده أحمد بن محمد بن الحجاج ، قال ابن عدي : " كذبوه ، و أنكرت عليه أشياء " . و نحو هذه القصة ما روى محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت : حدثتني سلامة بنت معقل قالت : " كنت للحباب بن عمرو و لي منه غلام ، فقالت لي امرأته : الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صاحب تركة الحباب ابن عمرو ؟ فقالوا :
أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لا تبيعوها و أعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني ، فائتوني أعوضكم " . ففعلوا
، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قوم : أم الولد مملوكة ، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . و قال
بعضهم : هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي كان الاختلاف " . أخرجه أحمد ( 6 / 360 ) و السياق له و البيهقي ، و كذا أبو داود ( 2 / 163 )
دون قصة الاختلاف ، و زاد : " قالت : فأعتقوني ، و قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق ، فعوضهم مني غلاما " . قلت : و إسناد ضعيف ، أم خطاب بن صالح
لا تعرف كما قال الحافظ . و ابنها خطاب ، قال الذهبي : " تفرد عنه ابن إسحاق ، و قد وثقه البخاري " . و ابن إسحاق مدلس و قد عنعنه . و قد يخالف ما تقدم ما
روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 13211 ) : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " كنا نبيع أمهات الأولاد ، و النبي صلى الله عليه وسلم فينا حي ، لا نرى بذلك بأسا " . قلت : و هذا إسناد صحيح متصل ، على شرط مسلم . و من طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة ( 2 / 105 ) و البيهقي ( 10 / 348 ) و أحمد ( 3 / 321 ) و ابن حبان ( 1215 ) من طريق روح بن
عبادة حدثنا ابن جريج به . و تابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر ، فلما
كان عمر نهانا ، فانتهينا " . أخرجه أبو داود ( 2 / 163 ) و ابن حبان ( 1216 ) و الحاكم ( 2 / 18 - 19 ) و البيهقي ( 10 / 347 ) و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ، و وافقه الذهبي ، و هو كما قالا . ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " . و من هذا الوجه أخرجه
الطيالسي ( 1 / 245 ) و عنه البيهقي و أحمد ( 3 / 22 ) . و قال الحاكم : " صحيح، و وافقه الذهبي ! قلت : و زيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب "
، و لذلك قال في " التلخيص الحبير " ( 4 / 218 ) : " و إسناده ضعيف " . و الذهبي نفسه أورده في " المغني " ، و قال : " مقارب الحال ، قال ابن عدي : لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه " . قلت : و لا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث و إنما الشك في استمرار ذلك و عدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه ، قال البيهقي : " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم علم بذلك ، فأقرهم عليه ، و قد روينا ما يدل على النهي " . قال الحافظ عقبه : " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك ، و قال الخطابي : يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا ، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته و لم يشتهر ذلك النهي ، فلما بلغ عمر نهاهم " . و أقول : الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه ، و ليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و ذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر و منه ، فروى عبد الرزاق ( 13224 ) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : " اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . قال : فضحك علي " . قال الحافظ : " و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد " . و أخرجه البيهقي أيضا . و يؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه . و هذا ظاهر بين . و هذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله
عليه وسلم فيما بعد ، و إن لم يقف عليه عمر ، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب ، فإنها و إن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف ، فمجموعها مما يقوي النهي و من ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق ، فإنها شاهد قوي له ، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه ، و كذلك البوصيري في " زوائد ابن ماجة " ( ق 156 / 2 ) و ذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن
جابر : " و ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك ، و كان عمر يشتد في بيعهن " . و هذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها ، و هي
و إن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا ، فلا أقل من أن تصلح للشهادة ، و منها ما رواه عبد الرزاق ( 13219 ) عن سفيان ( الأصل : أبي سفيان ) عن شريك بن عبد الله عن
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " . و هذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله ،
و هو ابن أبي نمر . و قد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به . أخرجه البيهقي ( 10 / 346 ) من طريق وكيع عن شريك ( هو ابن عبد الله القاضي ) عنه . و قال : "
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ، ضعفه أكثر أصحاب الحديث " . و في رواية أخرى له عنه به بلفظ : " أعتق أم إبراهيم ولدها " . و هو مخرج في "
الإرواء " ( 1799 ) . و قال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي : " يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا ، فاجتمع هو و غيره على تحريم بيعهن ، و يشبه أن يكون هو و غيره استدل ببعض ما بلغنا و روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن ، فاجتمع هو و غيره على تحريم بيعهن ، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة " . قلت : و هذا هو الذي تطمئن إليه النفس و ينشرح له الصدر و مجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة . و الله أعلم